Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1972

Court
تمييز مدني
Number
26/1972
Date
15/03/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير وسائل الاثبات

-

وبما ان تقدير وسائل

الاثبات من قبل محكمة الاساس واعتماد وثيقة صحيحة دون سواها يخرج عن

نطاق رقابة محكمة التمييز