Court of Cassation, civil chamber 21/02/1972
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1972
- Date
- 21/02/1972
- President
- امين طليع
- Members
- فيليدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لدعوى قيد الراشد على خانة والده اللبناني
-
حيث ان المادة 12 من القانون الصادر في 1951/12/07 لم
تميز بين حق القاصر او الراشد في طلب قيده على خانة والده
وحيث بالاستناد الى ما تقدم والى اجتهاد هذه المحكمة فأن دعوى طلب
جنسية وهي بالتالي من صلاحية الحاكم المنفرد وليست من صلاحية المحكمة
البدائية وذلك سندا للفقرة الثالثة من المادة 32 من التنظيم القضائي
الصادر في 1961/10/16
حيث ان تقدير الوقائع يخرج عن رقابة محكمة التمييز اذ يعود هذا التقدير
الى محكمة الاساس