Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/1972

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1972

Court
تمييز مدني
Number
16/1972
Date
21/02/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لدعوى قيد الراشد على خانة والده اللبناني

-

حيث ان المادة 12 من القانون الصادر في 1951/12/07 لم

تميز بين حق القاصر او الراشد في طلب قيده على خانة والده

وحيث بالاستناد الى ما تقدم والى اجتهاد هذه المحكمة فأن دعوى طلب

جنسية وهي بالتالي من صلاحية الحاكم المنفرد وليست من صلاحية المحكمة

البدائية وذلك سندا للفقرة الثالثة من المادة 32 من التنظيم القضائي

الصادر في 1961/10/16

حيث ان تقدير الوقائع يخرج عن رقابة محكمة التمييز اذ يعود هذا التقدير

الى محكمة الاساس