Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/1987

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1987

Court
تمييز مدني
Number
1/1987
Date
12/03/1987
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الصادر برد الدعوى التصرفية على دعوى الملكية

-

وبما ان

المادة 4 اصول مدنية قديمة تقضي بانه يحق لمن اقام الدعوى التصرفية

وخسرها ان يقيم الدعوى الملكية

وبما ان ذلك يعني ان الحكم الصادر بالدعوى التصرفية ليس له ' في اي من

جهاته قوة القضية المحكمة بالنسبة للدعوى الملكية ' وذلك ما هو الا

تطبيق للمبادىء التي ترعى قوة القضية المحكمة بصورة عامة ' وتلك التي

ترعى الدعوى التصرفية في علاقتها بالدعوى الملكية بصورة خاصة ' فمن

المعلوم انه لا يكفي لقبول الدفع بقوة القضية المقضية' ان يكون الشيء

الواحد في الدعويين ' ولا شيء من ذلك في الدعوى التصرفية والدعوى

الملكية ' اذ ان الدعوى التصرفية لا تستهدف سوى حماية حيازة المدعى

للشيء المنازع بشأنه او استرداد هذه الحيازة له ' دون اى تعرض لمسألة

معرفة اذ كان هذا الشيء ملكا له ' في حين ان ما تستهدف الدعوى الملكية

انما هو مسألة الملكية نفسها ' ولذا فمن المسلم به ان ما يقضي به قاضي

الدعوى التصرفية ليس اى اثر ملزم على قاضي الدعوى الملكية الذي يبقى

حرا في ان يهمل تماما كل ما استند اليه قرار قاضي الدعوى التصرفية من

عناصر اثبات بما في ذلك اعمال التصرف التي يبقى له الحق بتقديرها

وبتحديد طبيعتها القانونية بشكل مغاير لذلك الذي اعتمده قاضي الدعوى

التصرفية

وبما ان تذرع الجهة المميزة بالمادة 2 من القرار 144 تاريخ 25/6/10

لاستبعاد امكانية تطبيق المادة 45 مدنية في القضية الحاضرة بحجة ان

المياه هي من الاملاك العامة ولا مجال للادعاء بملكيتها ' هو في غير

محله لان ما تستهدفه الدعوى الحاضرة ليس اثبات ملكية الجهة المميز

عليها لمياه النبع بل اثبات حقها بالانتفاع بهذه المياه .

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي انتهى الى مثل هذه النتيجة

وقال بان لا قضية محكمة للقرار التمييزي المذكور على الدعوى الحالية '

قد احسن تفسير المادتين 45 و444 اصول مدنية قديمة ولم يخطىء بتطبيقهما

على هذه الدعوى

- عدم مفعول امكانية تمييز القرار الاعدادي البدائي دون القرار الاستئنافي الذي صدقه

-

وبما ان سبب النقض لا يمكن ان يتناول القرار

الاعدادي البدائي بل يجب توجيهه ضد القرار الاستئنافي المصدق له ' مما

يجعل هذا السبب التمييزي كما ورد مردودا شكلا

- عدم قبول السبب التمييزي المتضمن خليطا من الواقع والقانون

-

والطعن

المسند الى المادة 271 اصول مدنية بحجة ان المرحوم نصوح اغا الفاضل له

مصلحة تعود الى انه يملك عقارات شاسعة في المنطقتين اضافة الى مصالحه

السياسية انذاك الامر الذي يحول دون الاخذ بالاقرار الصادر عنه ' هو غير

مقبول لدى محكمة التمييز لكونه مزيجا من الواقع والقانون

كما يبقى غير مجد ومستوجب الرد استنجاد الجهة المميزة بنصوص القرار

144 تاريخ 25/10/2 اذ ان هذا الطعن الذي يرد لاول مرة تمييزا ' يشوبه

الغموض والابهام بشكل يستدعي رده شكلا ' اذ لم تبين الجهة المميزة بدقة

ووضوح ما هي المادة او القاعدة القانونية التي يتضمنها القرار 144

وخالفها القرار المطعون فيه او اساء تفسيرها وتطبيقها فيما ذهب اليه

ووجه المخالفة التي يمكن ان تعزى اليه

- امكانية تسجيل حق الانتفاع بالمياه بالنسبة للعقار غير المحدد والمحرر

-

وبما ان اعمال احكام المادة 9 من القرار 188 يستلزم ان يكون

هناك حق واجب قيده في السجل العقاري وان يكون هذا الحق متعلقا بعقارات

جرت عليها اعمال التحديد والتحرير

وبما ان محكمة الاستئناف - وقد استثبتت بها لها من سلطان في استثبات

الوقائع وتقديرها ' ان اعمال التحديد والتحرير لم تجر في منطقة عقارات

المتداعين مدار البحث في هذه الدعوى ' وكان من شأن فقدان هذا الشرط بحد

ذاته ان يستبعد تطبيق احكام المادة 9 من القرار 188 بقطع النظر عن البحث

في ما اذا كان حق الانتفاع بالمياه ' وهي ملك عام ' واجب القيد في

السجل العقاري ام لا ' وبصورة عامة ما اذا كان لقيود السجل العقاري

الناشئة عن اعمال التحديد والتحرير شان في تعيين الحقوق على المياه ام

لا - لا تكون قد خالفت احكام المادة 9 من القرار 188 حين قال بان قول

الجهة المستأنفة ان حق الانتفاع هو حق عيني لا يسرى عليها الا من تاريخ

تسجيله قول لا يصح التوقف عنده لان العقارات ما زالت غير ممسوحة