Court of Cassation, civil chamber 19/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1965
- Date
- 19/01/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- مدة مرور الزمن على الدعوى المتفرعة عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل
-
وبما انه بموجب
المادة 217 تجارة بحرية يسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنة على نهاية
السفرة حق كل دعوى تتفرع عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل