Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1965

Court
تمييز مدني
Number
8/1965
Date
19/01/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- مدة مرور الزمن على الدعوى المتفرعة عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل

-

وبما انه بموجب

المادة 217 تجارة بحرية يسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنة على نهاية

السفرة حق كل دعوى تتفرع عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل