Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1972

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1972

Court
تمييز مدني
Number
37/1972
Date
15/04/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، شحادة
Source
Lebanese University

- تنازع قوانين الاستملاك في الزمان لتقدير الوحدة العقارية

-

بما

انه من الثابت ان الاقتطاع حصل بتاريخ 1960/11/09 وان الدعوى اقيمت

بتاريخ 1963 فالقانون الواجب تطبيقه هو القانون الذي كان معمولا به في

سنة 1963 اي المرسوم 4 تاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1954 قبل تعديله

بالمرسوم 15398 الصادر سنة 1964 فالمادة الاولى من المرسوم 4 قبل

تعديلها كانت تعني بالعقار قطعة الارض او اقسام هذه القطعة التي لها

صحيفة عقارية منفصلة عن غيرها اما المرسوم 15398 فقد يدل هذا الوضع اذا

اعتبر ان الوحدة العقارية تتألف من عقار او عدة عقارات متلاصقة تعود

الى نفس المالك ولو كان بينها عقار لشخص آخر كما اعتبر ان ما يملكه

الاب والام والاولاد يشكل وحدة عقارية

وبما ان العقارين 19 و 20 كانا مستقلين قبل التخطيط ولكل منهما صحيفة

عينية مستقلة وان عملية الافراز جرت على كل منهما فأصبح كل من العقارين

مقسما الى عدة اقسام ولم يكونا كما لم يكن احدهما جزأ من عقار آخر في

السابق ولذلك يكون كل منهما وحدة عقارية مستقلة قبل التعديل الواقع على

المادة الاولى من المرسوم رقم 4 بالمرسوم 1538 الصادر سنة 1964 والذي لا

يمكن تطبيقه في الدعوى الحاضرة السابقة له