Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1972

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1972

Court
تمييز مدني
Number
36/1972
Date
15/04/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، شحادة
Source
Lebanese University

- امكانية اقتطاع الريع المجاني في العقارات المستملكة لمرور سكة الحديد

-

بما ان الريع المجاني هو مقابل للتحسين الذي يطرأ

على العقارات التي تنشأ فيها الطرقات والمساحات العامة

وبما ان مرور خط سكة الحديد في عقار ما يسبب القلق والازعاج للسكان

المجاورين ويحول دون استعمال الارض الخالية لبناء مساكن تجنبا للازعاج

وبالتالي يضر بالجوار

وبما ان الطرقات التي نصت عليها المادة 51 هي الشوارع المعدة لمرور

الناس وهي التي تساهم في ازدهار العمران

وبما ان المحكمة لا تكون قد اسأت تفسير المادة 51 من قانون الاستملاك

عندما اعتبرت ان مرور سكة الحديد في عقار ما لا يسبب تحسينا بل يسبب

ضررا وبالتالي لا تطبق قاعدة الربع المجاني لان الاستملاك لم يكن

استملاكاً تخطيطياً