Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/1972

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1972

Court
تمييز مدني
Number
15/1972
Date
21/02/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- صحة الوصية المتعلقة بقسمة اعيان تركة الموصي

-

حيث ان

الوصية موضوع الدعوى نظمت بالاستناد الى نصي المادتين 66 و 49 من قانون

الارث لغير المحمديين الصادر في 1959/06/23 وهي تشكل وصيته بقسمة اعيان

شركة الموصي على ورثته وهي جائزة قانونا سندا للمادتين 66 و 49 المنوه

بهما آنفا ولا تتضمن اية مخالفة للنظام العام في كل ما تضمنته ولا مجال

لتطبيق المادة 52 من قانون 1959/06/23

وحيث ان البند الرابع من الوصية موضوع هذه الدعوى المتضمن ما يلي :

اوصي بالعقار رقم 1039 منطقة البوشرية العقارية الى ولدي انطوان ولودي

مناصفة دون سواهما هذا مع العلم ان ابنتي ريموند قد اخذت مني عند

زواجها مبلغ سبعة الاف ليرة لبنانية وذلك على اساس حصتها في الورثة لا

يشكل بمضمونه مخالفة لنص المادة 188 موجبات بل يشكل كما ذكر آنفا

وصيته بقسمة اعيان شركة الموصي على ورثته وذلك مجاز قانوناً عملا

بالمادتين 66 و 49 من قانون 1959/06/23