Court of Cassation, civil chamber 22/01/1974
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1974
- Date
- 22/01/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم
-
بما ان
التناقض بين احكام صادرة بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين
مختلفتين او عن محكمة واحدة والذي يكون من شأنه ان يفتح المجال لطلب
نقض واحد منها او اكثر هو الذي يؤدي الى استحالة تنفيذ هذه الاحكام معا
كليا او جزئيا
- حق المفلس الاعتراض على قبول الدين
-
بما انه تعطى المادة 551
ق.ت المفلس ذات الحق المعطى منها للدائنين او وكيل التفليسة من اجل
الاعتراض على قبول دين ما
- شروط فسخ الصلح البسيط
-
بما ان صح ان المادة 578 ق.ت . تقضي بفسخ
الصلح البسيط اذا تأخر المفلس عن القيام بموجباته مما كان يترتب عليه
فعلا انه بمجرد تحقق قضاة الاساس من تأخر البعيد عبوة عن ايفاء
التزامته الناشئة عن الصلح البسيط تجاه الشركة التونسية على اعتبارها
مقبولة في عداد الدائنين ومشمولة بهذا الصلح' فانه كان يتعين عليهم ان
يقرروا فسخ هذا الصلح