Court of Cassation, civil chamber 19/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1965
- Date
- 19/01/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- محمصاني، حاتم
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية شركة المرفأ عن الضرر اللاحق بالبضاعة اثناء وجودها في عنابر المنطقة الحرة
-
وبما ان
محكمة االاستئناف بعد ان تحققت ان الاضرار حصلت اثناء وجود البضاعة
في عنابر المنطقة الحرة لم يعد من حاجة لديها لبحث المادة 16 من نظام
المنطقة الحرة التي تعفي ادارة استثمار مرفأ بيروت من النقص اذا حصل
بغير فعلها
وبما ان الوقائع والعوامل التي تستنتج منها المحكمة قرينة لاثبات امر
ما يعود تقديرها لسلطانها المطلق ولا يقع تحت مراقبة محكمة التمييز