Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1965

Court
تمييز مدني
Number
7/1965
Date
19/01/1965
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، حاتم
Source
Lebanese University

- مسؤولية شركة المرفأ عن الضرر اللاحق بالبضاعة اثناء وجودها في عنابر المنطقة الحرة

-

وبما ان

محكمة االاستئناف بعد ان تحققت ان الاضرار حصلت اثناء وجود البضاعة

في عنابر المنطقة الحرة لم يعد من حاجة لديها لبحث المادة 16 من نظام

المنطقة الحرة التي تعفي ادارة استثمار مرفأ بيروت من النقص اذا حصل

بغير فعلها

وبما ان الوقائع والعوامل التي تستنتج منها المحكمة قرينة لاثبات امر

ما يعود تقديرها لسلطانها المطلق ولا يقع تحت مراقبة محكمة التمييز