Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1965

Court
تمييز مدني
Number
5/1965
Date
12/01/1965
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، ابو خير
Source
Lebanese University

- امكانية تطبيق نظرية المظاهر على شركة المحاصة

-

بما ان كون الشركة شركة محاصة لا يحول دون تطبيق نظرية

المظاهر لان ارادة الشركاء نفسهم هي عدم اعلان شركتهم فالمظاهر في هذه

الحالة ليست قائمة على حال مخالفة لحقيقة انما متوافقة مع ارادة

الشركاءالمحاصين وفي الحالين حقوق الغير هي تضمنها الممتلكات التي تدل

المظاهر انها للمتعاقدين معهم