Court of Cassation, civil chamber 12/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1965
- Date
- 12/01/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- محمصاني، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- امكانية تطبيق نظرية المظاهر على شركة المحاصة
-
بما ان كون الشركة شركة محاصة لا يحول دون تطبيق نظرية
المظاهر لان ارادة الشركاء نفسهم هي عدم اعلان شركتهم فالمظاهر في هذه
الحالة ليست قائمة على حال مخالفة لحقيقة انما متوافقة مع ارادة
الشركاءالمحاصين وفي الحالين حقوق الغير هي تضمنها الممتلكات التي تدل
المظاهر انها للمتعاقدين معهم