Court of Cassation, civil chamber 28/02/1972
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1972
- Date
- 28/02/1972
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- صحة تبليغ الدولة بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل
-
وبما ان تبليغ هيئة القضايا هو بمثابة ابلاغ الوكيل عن
الموكل وطالما ان ؟؟ ابلغ بالذات فأن الحكمة من التبليغ تكون قد تحققت