Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/1972

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1972

Court
تمييز مدني
Number
18/1972
Date
28/02/1972
President
امين طليع
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- صحة تبليغ الدولة بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل

-

وبما ان تبليغ هيئة القضايا هو بمثابة ابلاغ الوكيل عن

الموكل وطالما ان ؟؟ ابلغ بالذات فأن الحكمة من التبليغ تكون قد تحققت