Court of Cassation, civil chamber 10/05/1957
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/1957
- Date
- 10/05/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- رد التمييز شكلا لعدم مصلحة المميز
-
وبما ان الخلاف
المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الاستملاك لا
يحصل الا اذا اعترضت الادارة المستملكة على اشغال طالب التعويض للمحل
المستملك او على اجارته او على حقه بالتعويض
وبما انه اذا اعتبر هذه القرار بحث امر ترتب التعويض واوجب للقول به
اثبات الاشغال وكلف المعترض لان يثبت فعلا اشغاله فأن محكمة
الاستئناف تكون بقرارها هذا قد قبلت صلاحيتها صراحة للفصل في ترتب
التعويض وعدمه
وبما ان ممثل الدولة لم يتحفظ تجاه تنفيذ هذا القرار ولم يعترض عليه
ولم يتقدم بتمييزه مع الحكم النهائي وقد اكتسب من هذه الجهة قوة القضية
المحكمة
وبما انه لم يعد ممكنا تجاه ذلك قبول التمييز واعادة البحث في امر
الصلاحية هذا
وبما انه لم يكن من فائدة اساسا من التمييز لعدم توفر الخلاف المنصوص
عليه في المادة 6 تبعا للمبدأ القائل لا دعوى حيث لا مصلحة
وبما انه يتوجب بالاستناد لما تقدم ولنص المادة 21 من قانون الاستملاك
رد التمييز