Court of Cassation, civil chamber 07/12/1956
تمييز مدني حكم رقم : 111 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/1956
- Date
- 07/12/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- بدوي، الخوري
- Source
- Lebanese University
- عدم جواز تصحيح قيود السجل العقاري بعد ابرام محضر لجنة التحديد والتحرير
-
وبما ان القيود التي يجوز تصحيحها
بمقتضى المادة 15 من القرار 188 معطوفة على المواد 29 و 30 و 31 من
القرار 189 هي القيود المخالفة للاصول او الساقطة سهوا او الناتجة عن
الاغلاط الكتابية الملحوظة في الصحيفة العقارية اذا كان ذلك ناتجا عن
الوثائق ولا سيما الخرائط المستند اليها لتنظيم الصحائف او لتدوين سائر
القيود اللاحقة ويعتبر ايضا من الاغلاط الكتابية عدم المطابقة بين قيود
الصحيفة العقارية ومضمون السندات والوثائق المبرزة تأييدا للتسجيل
وبما انه بمقتضى المادة 5 من القرار 188 المعدل بالقرار 45 تسجل
العقارات في السجل العقاري وفقا للمعلومات المدونة في محاضر التحرير
والتحديد وبنتيجة ما يكون واردا في قرار القاضي العقاري المنفرد
وبما انه بعد انقضاء اكثر من سنتين على نفاذ قرار تصديق محاضر التحديد
او قرار القاضي العقاري المنفرد القاضي بتسجيل العقار على اسم مورثة محي
الدين القاطرجي لا تبقى اية دعوى مسموعة وذلك بمقتضى الادة 31 من القرار
186 المعدل
وبما انه لا مجال تطبيق احكام المواد 15 من القرار 188 و 29 و 30 و 31
من القرار 189 لأن الخطأ المدلى به ليس خطأ ماديا ملحوظا في الصحيفة
العقارية وانما هو على فرض صحته خطأ قانوني حصل في قرار اللجنة المولجه
بالتحرير والتحديد لم يعد من الجائز التعرض له بعد ان اصبح قرار هذه
اللجنة نافذا مبرما وبعد ان انقضت مدة السنتين المبينة في المادة 31 من
القرار 186 دون ان تقيم الجهة المميزة دعواها
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها انه لا يوجد خطأ في عبارات المحضر
يجيز القانون تصحيحه وان القاضي قد قضى بتثبيت المحضر وقد مر على ذلك
اكثر من سنتين وان الجهة المستأنفة ) المميزة ( لم تعترض على ذلك
وبتصديقها الحكم القاضي برد طلب التصحيح لم تخالف احكام القانون
واسندت حكمها الى اساس قانوني بقطع النظر عن التعليلات الاضافية
الاخرى التي تنتقدها الجهة المميزة