Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/1956

تمييز مدني حكم رقم : 111 /1956

Court
تمييز مدني
Number
111/1956
Date
07/12/1956
President
بدري المعوشي
Members
بدوي، الخوري
Source
Lebanese University

- عدم جواز تصحيح قيود السجل العقاري بعد ابرام محضر لجنة التحديد والتحرير

-

وبما ان القيود التي يجوز تصحيحها

بمقتضى المادة 15 من القرار 188 معطوفة على المواد 29 و 30 و 31 من

القرار 189 هي القيود المخالفة للاصول او الساقطة سهوا او الناتجة عن

الاغلاط الكتابية الملحوظة في الصحيفة العقارية اذا كان ذلك ناتجا عن

الوثائق ولا سيما الخرائط المستند اليها لتنظيم الصحائف او لتدوين سائر

القيود اللاحقة ويعتبر ايضا من الاغلاط الكتابية عدم المطابقة بين قيود

الصحيفة العقارية ومضمون السندات والوثائق المبرزة تأييدا للتسجيل

وبما انه بمقتضى المادة 5 من القرار 188 المعدل بالقرار 45 تسجل

العقارات في السجل العقاري وفقا للمعلومات المدونة في محاضر التحرير

والتحديد وبنتيجة ما يكون واردا في قرار القاضي العقاري المنفرد

وبما انه بعد انقضاء اكثر من سنتين على نفاذ قرار تصديق محاضر التحديد

او قرار القاضي العقاري المنفرد القاضي بتسجيل العقار على اسم مورثة محي

الدين القاطرجي لا تبقى اية دعوى مسموعة وذلك بمقتضى الادة 31 من القرار

186 المعدل

وبما انه لا مجال تطبيق احكام المواد 15 من القرار 188 و 29 و 30 و 31

من القرار 189 لأن الخطأ المدلى به ليس خطأ ماديا ملحوظا في الصحيفة

العقارية وانما هو على فرض صحته خطأ قانوني حصل في قرار اللجنة المولجه

بالتحرير والتحديد لم يعد من الجائز التعرض له بعد ان اصبح قرار هذه

اللجنة نافذا مبرما وبعد ان انقضت مدة السنتين المبينة في المادة 31 من

القرار 186 دون ان تقيم الجهة المميزة دعواها

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها انه لا يوجد خطأ في عبارات المحضر

يجيز القانون تصحيحه وان القاضي قد قضى بتثبيت المحضر وقد مر على ذلك

اكثر من سنتين وان الجهة المستأنفة ) المميزة ( لم تعترض على ذلك

وبتصديقها الحكم القاضي برد طلب التصحيح لم تخالف احكام القانون

واسندت حكمها الى اساس قانوني بقطع النظر عن التعليلات الاضافية

الاخرى التي تنتقدها الجهة المميزة