Court of Cassation, civil chamber 12/09/1956
تمييز مدني حكم رقم : 85 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 85/1956
- Date
- 12/09/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- بدوي، الخوري
- Source
- Lebanese University
- امكانية بطلان تقرير الخبير الذي ناقشه الفرقاء ولو لم يدع الى جلسة الخبرة
-
وبما انه بمقتضى المادة 326 من قانون الاصول المدنية على
القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما
يحكم في احوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او بأصول
المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام هذا القانون
وبما انه بمقتضى هذا النص يسوغ للمحاكم ان لا تقضي ببطلان تقرير خبير
لم يدع الى حضوره احد الفريقين بشرط ان يوضع هذا التقرير تحت البحث
والمناقشة في الجلسة فتضمن بذلك مصلحة المتقاضين
وبما ان المميزين ناقشا هذا التقرير بدأة واستئنافا ولم يحرما من حق
الطعن فيه فليس ثمة مجال لابطاله في ظروف هذه القضية
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان هذا التقرير
كاف وان لا مجال لاجابة طلب المميزين تعيين خبير جديد
- مفهوم الخطأ المادي في قيود السجل العقاري واصول تصحيحه ومفعول هذا التصحيح
-
وبما ان القيود التي يجوز تصحيحها بمقتضى المادة 15 من
القرار 188 معطوفة على المواد 31 و 30 و 29 من القرار 189 هي القيود
المخالفة للاصول او الساقطة سهوا او الناتجة عن الاغلاط الكتابية
الملحوظة في الصحيفة اذا كان ذلك ناتجا عن الوثائق ولا سيما عن الخرائط
المستند اليها لتنظيم الصحائف او لتدوين سائر القيود اللاحقة
وبما انه يعتبر ايضا من الاغلاط الكتابية البسيطة بحكم المادة 30 من
القرار 189 عدم المطابقة بين قيود الصحيفة ومضمون السندات والوثائق
المبرزة تأييدا للتسجيل
وبما انه يسوغ ايضا بمقتضى المادة 15 المشار اليها آنفا تصحيح غلط في
خريطة المساحة ناجم عن سهو او عن تناقض بين مدلولات الخريطة ووثائق
السجل العقاري
وبما انه بمقتضى المواد 5 و 8 من القرار 188 تسجل العقارت في السجل
العقاري وفقا لمحاضر التحديد والتحرير وبالاشارة الى الخرائط وتؤخذ بعين
الاعتبار في المناطق الممسوحة خريطة المساحة فيما يتعلق بالموقع والحدود
والمساحة وتكون هذه الخريطة مرجع ثقة لتحديد الموقع والشكل الهندسي واذا
وقع تناقض بين الحدود المعينة في خريطة المساحة والحدود المرسومة على
سطح الارض ترجح صحة الحدود الاولى
وبما انه اذا لم تراع هذه الاصول لا تكون القيود قانونية ويمكن لكل شخص
تضرر في حقوقه بسبب قيد او ترقين او تحوير جرى بدون سبب شرعي ان يحصل
على ابطاله او تحريره او تصحيح القيود المخالفة للاصول او الساقطة سهوا
او الناتجة عن الاغلاط الكتابية المنوه بها آنفا
وبما انه تبين من اسباب القرار ومستندات القضية واخصها تقرير موظف
المساحة وان التباين بين اوصاف العقار رقم 1353 بحسب قيود السجل
العقاري وبين اوصافه بحسب وضعه الراهن ناجم عن التناقض بين خريطة
المساحة النهائية من جهة وخريطة التحديد الاساسية من جهة ثانية
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان هذا التناقض يعتبر بموجب المادة
15 من القرار 188 من قبيل الخطأ المادي فلا يمر عليه الزمن ولا يخضع
لمدة السنتين المنصوص عليها في المادة 17 من القرار 188
وبما ان القيود التي يسوغ تصحيحها هي القيود التي لا تجري بصورة قانونية
او التي تجري بدون سبب شرعي او بنتيجة اخطاء كتابية مادية جرت على
الصورة المبينة آنفا وذلك عملا بحكم المادة 15 من القرار 188
وبما ان المادة 17 من القرار 188 التي تنص ان الحقوق العينية المسجلة
في السجل العقاري لا يمكن ان تكون عرضة لاية دعوى اذا كان قد انقضت مدة
سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه نافذا قرار التصديق على المحاضر
انما هي تحمي الحقوق والقيود التي جرى تسجيلها بصورة قانونية وفاقا
لمنطوق محاضر التحرير والتحديد اما الاغلاط المادية فأنها لا تقع تحت
احكام هذه المادة ويمكن تصحيحها بعد مضي السنتين بشرط صريح نصت عليه
المادة ) 15 ( من القرار 188 وهو ان لا يضير هذا التصحيح بحقوق الغير
الحسني النية
وبما ان محكمة الاستئناف بأعتبارها ان الاخطاء الواردة هي مادية يجوز
تصحيحها بمقتضى احكام المادة 15 من القرار 188 دون التقيد بمدة السنتين
على ان لا يكون لهذا التصحيح من اثر على حقوق الغير الحسني النية احسنت
تطبيق القانون ولم تخالف احكام المواد 13 و 15 و 17 من القرار 188
والمادة 31 من القرار 186
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق تقدير الوقائع ان
المميزين لم يكونا حسني النية عند اكتسابهما العقار 1353 وعللت قرارها
تعليلا قانونيا