Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/1956

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1956

Court
تمييز مدني
Number
72/1956
Date
27/06/1956
President
بدري المعوشي
Members
بدوي، الخوري
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لمسؤولية صاحب البضاعة المهربة بوسائل النقل وشروط الاعفاء من المسؤولية تجاه ادارة الجمارك

-

بما ان المادة 344 من

قانون الجمارك تنص ان المبالغ المحكوم بها ) الرسوم والغرامات

والمصادرات ( تفرض وتحصل بالتكافل والتضامن من مرتكبي المخالفات

الاصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والتجارة وقائدى وسائل النقل ومن

اصحاب البضائع المستعجلة لاخفاء الغش واصحاب المحلات التي اودعت

فيها البضائع المهربة

وبما ان المادة 342 تنص ان ليس للمحاكم في تطبيق العقوبات الجمركية

ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقط فالجهل او حسن

النية لا يعتبران عذرا

وبما ان مسؤولية صاحب البضاعة تعتبر مترتبة عليه بمجرد اكتشاف البضاعة

المهربة في وسائل النقل بدون ان تضطر مصلحة الجمارك لاثبات اشتراكه

الشخصي بالتهريب

وبما ان هذه المسؤولية لا تزول الا اذا اقيم الدليل على وجود قوة قاهرة

وبما ان القوة القاهرة لا تستخلص الا من حادث لا يعزى خطأوه الى صاحب

البضاعة ولم يكن بوسعه اجتنابه

وبما ان قرينة المسؤولية هذه المترتبة على مالك البضاعة او مالك وسائل

النقل يجري بواسطتها التهريب تزول عندما لا يثبت اشتراكه الشخصي

بالمخالفة اذا اثبت انه اثناء استثبات المخالفة كانت وسائل النقل في

عهدة شخص ثالث ولم يكن بامكانه اجتناب الحادث

وبما ان وسائل النقل كانت والحالة هذه في خدمة شخص ثالث ولم يكن

بامكان الشركة المميز عليها التي لم تشترك بالحادث

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف بالنتيجة احكام القانون وقد بحثت

صراحة وضمنا دفوع الجهة المميزة وطلباتها

وبما ان التمييز يستلزم بالنتيجة الرد