Court of Cassation, civil chamber 27/06/1956
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1956
- Date
- 27/06/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- بدوي، الخوري
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لمسؤولية صاحب البضاعة المهربة بوسائل النقل وشروط الاعفاء من المسؤولية تجاه ادارة الجمارك
-
بما ان المادة 344 من
قانون الجمارك تنص ان المبالغ المحكوم بها ) الرسوم والغرامات
والمصادرات ( تفرض وتحصل بالتكافل والتضامن من مرتكبي المخالفات
الاصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والتجارة وقائدى وسائل النقل ومن
اصحاب البضائع المستعجلة لاخفاء الغش واصحاب المحلات التي اودعت
فيها البضائع المهربة
وبما ان المادة 342 تنص ان ليس للمحاكم في تطبيق العقوبات الجمركية
ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقط فالجهل او حسن
النية لا يعتبران عذرا
وبما ان مسؤولية صاحب البضاعة تعتبر مترتبة عليه بمجرد اكتشاف البضاعة
المهربة في وسائل النقل بدون ان تضطر مصلحة الجمارك لاثبات اشتراكه
الشخصي بالتهريب
وبما ان هذه المسؤولية لا تزول الا اذا اقيم الدليل على وجود قوة قاهرة
وبما ان القوة القاهرة لا تستخلص الا من حادث لا يعزى خطأوه الى صاحب
البضاعة ولم يكن بوسعه اجتنابه
وبما ان قرينة المسؤولية هذه المترتبة على مالك البضاعة او مالك وسائل
النقل يجري بواسطتها التهريب تزول عندما لا يثبت اشتراكه الشخصي
بالمخالفة اذا اثبت انه اثناء استثبات المخالفة كانت وسائل النقل في
عهدة شخص ثالث ولم يكن بامكانه اجتناب الحادث
وبما ان وسائل النقل كانت والحالة هذه في خدمة شخص ثالث ولم يكن
بامكان الشركة المميز عليها التي لم تشترك بالحادث
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف بالنتيجة احكام القانون وقد بحثت
صراحة وضمنا دفوع الجهة المميزة وطلباتها
وبما ان التمييز يستلزم بالنتيجة الرد