Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1956

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1956

Court
تمييز مدني
Number
61/1956
Date
30/05/1956
President
بدري المعوشي
Members
بدوي، الخوري
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تفسير نية الاطراف لهيئة الارتفاق الاتفاقي

-

بما انه فيما خلا حق الارتفاق القانوني المنصوص عليه في

المادة 66 من القرار 3339 من الجائز بمقتضى المادة 84 من ذات القرار

لاصحاب العقارات ان ينشأوا على عقاراتهما او لمنفعة عقاراتهم ما

يرتأونه من حقوق الارتفاق وان استعملا هذه الحقوق واتساعها يحدد ان يسند

انشائها واذا لم يكن من سعة فتحددها القواعد التالية للمادة 84 المشار

اليها

وبما انه اذا كان الارتفاق - كما هو في هذه القضية - هو نتيجة اتفاق

الفريقين فأن هذا الاتفاق هو شرعة الفريقين بما يتعلق بطابع الارتفاق

واتساعه

وبما انه يعود في هذه الحالة لقضاة الاساس ان يتحرروا نية الفريقين

المتعاقدين عند تفسيرهم للسند الذي انشأ حق الارتفاق

وبما ان حق الارتفاق الذي استثبته محكمة الاستئناف بصورة قانونية جاء

فيه : ان فسحة الارض الموجودة شمالي البناء القائم على هذا العقار

والتي عرضها اربعة امتار ونصف هي مرتفقة بحق عدم البناء وبحق النور

والهواء الصالح عقار المميز عليه رقم /2623/ الذي اشتراه من المميز

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تفسير سند الارتفاق ان

الارتفاق بحق عدم البناء وبحق النور والهواء يستتبع حق الاستفادة من فتح

الشبابيك والنوافذ والا لما كان للارتفاق من معنى

وبما ان محكمة الاستئناف استعملت حقها التفسيري دون ان تشوه مدى ومعنى

سند الارتفاق

وبما انه تجاه حق الارتفاق المنشأ بسند لا محل للتوقف عند احكام

المادتين 66 67 من القرار /3339/ المتعلقين بحقوق الارتفاق القانونية

وبما ان المحكمة لم تخالف احكام المواد 83 و 84 و 89 من القرار /3339/

واسندت قرارها الى اساس قانوني

وبما ان السببين المدلى بهما يستلزمان الرد