Court of Cassation, civil chamber 14/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1956
- Date
- 14/05/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- عدم مسؤولية الناقل عن الضرر اللاحق بصاحب البضاعة بعد التسليم في المرفأ والمخازن العمومية
-
وبما ان العقد
الجاري بين الناقل البحري او ممثله وبين المرسل اليه قد انتهى بتسليم
كارابيبرس صاحب البضاعة الاذن بتسليم بضاعته بكاملها ولم يعد بين
الطرفين بعد هذا اية علاقة تنجم عنها موجبات على كارابيبرس تجاه
المرسل اليه خصوصا وان صاحب الى آخر قد يظل مجهولا عن وكيل الناقل
قلايلام هذا الاخير اذا تعذر عليه عند الاقتضاء اعلام المميز له امر
التسليم العتيد عن الاجرآت التي تقوم بها شركة المرفأ استيفاء للرسوم
ولا شأن بالتالي لصاحب البضاعة بعلاقة كارابيبرس بشركة المرفأ التي
تستند الى انظمة خاصة للمطالعة برسوم ايداع البضاعة في عنابرها
وبما ان المادة 13 من القرار 2355 الصادر في 28 كانون الاول سنة 1923
بانشاء نظام للمخازن العمومية توجب على مستثمري هذه المخازن اذا رفض
اصحاب البضاعة المودعة عندهم دفع المبالغ المتوجبة عليها ان يبلغوا
هؤلاء بواسطة كاتب العدل شخصيا عزمهم على بيعها او على استحصال قرار من
رئيس محكمة التجارة يجيز لهم هذا البيع فاذا اهملت شركة المرفأ او
قصرت باجراء هذا التبليغ للسيد برودويل فلا يجوز ان يتحمل الوكيل
البحري نتائج هذا التقصير وليس عليه المثول امام محكمة التجارة او
ادارة المرفأ للدفاع عن صاحب البضاعة نفسه اهملها تلك المدة الطويلة
فلم يدفع عنها الرسوم المتوجبة ولم يراع نصوص انظمة الايداع التي تسرى
عليها
وبما ان الحكمين البدائي والاستئنافي مستوفيا التعليل ومسندان الى اسس
قانونية ولم يكن يتوجب ان يأتيا على تفصيل انظمة ونصوص اشارا اليها
عرضا ولم يكن مطلوبا منهما الاستناد اليها
وبما ان التمييز يستوجب بالتالي الرد