Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/1956

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1956

Court
تمييز مدني
Number
1956
Date
12/04/1956
President
بدري المعوشي
Members
بدوي، بقاعي
Source
Lebanese University

- مدى شروط قابلية القرار التفسيري للتمييز

-

بما ان للاحكام

والقرارات التفسيرية ذات الطابع الذي هو للاحكام والقرارات المفسرة

وتخضع لذات طرق المراجعة فالقرار التفسيري لا يقبل التمييز اذا كان

القرار المفسر لا يقبل بدوره التمييز

وبما ان القرار الاستئنافي المفسر المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 1955

انما هو صادر في دعوى اجور وهو غير قابل للتمييز عملا بنص المادة 98 من

قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر في 25 شباط سنة 1955 لا

يقبل بدوره التمييز حتى لو فرض كانت محكمة الاستئناف اخلت بالاحكام

القانونية وبقواعد القضية المحكمة