Court of Cassation, civil chamber 03/04/1956
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1956
- Date
- 03/04/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، بقاعي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساسي في اثبات الصفة التجارية للشخص
-
وبما انه يتضح من هذا التعليل ان السيد فرشوخ كان يمتهن التجارة حين
الاقراض موضوع الدعوى الحاضرة وان سبب الدين بالنسبة له هو الريع
المتوخي من فائدة المبالغ التي تم اقراضها وانه يمتهن التجارة بهذا
النوع من العمل
وبما ان صفة المرء التجارية ومعاطاته التجارة هي عبارة عن حالة وافعال
مادية يمكن اثباتها بسائر وسائل ومنها البينة الشخصية والقرائن
بما ان القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف يستقلان في تقدير الوقائع التي
اعتمدها للقول بصفة السيد فرشوخ وسبب الدين وصفتها التجارية واحسنا
بالتالي تطبيق القانون وتفسيره
- امكانية اثبات عقد القرض ذات الصفة التجارية بالبينة الشخصية بقطع النظر عن عقد التأمين المنظم عند امين السجل العقاري
-
بما ان العبرة في تحديد صفة الدين لماهيته ولا تأثير للضمانات
المرافقة له ولذلك فأن عقد التأمين الذي هو عقد اضافي ضامن ايفاء الدين
لا يؤثر على ماهية الدين
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان ما يراد استثباته في الدعوى هو
اتفاق الطرفين على اساس سعر الدولار المستقرض وعلى اساس دفعه من قبل
الدائن للمديون وعلى اساس تسديده وكل هذه الامور خارجة عن نطاق صلاحية
المأمور العقاري الذي استمع الى العقود
وبما ان البينة الشخصية بالنظر الى ما تقدم وبالنظر لصفة السيد فرشوخ
التجارية ولماهية الدين هي مقبولة قانونا ولا تتعارض مع واقعة حققها
امين السجل العقاري بنفسه ليمكن القول بعدم جواز سماع البينة الشخصية
بصددها