Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1956

Court
تمييز مدني
Number
30/1956
Date
20/03/1956
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، غانم
Source
Lebanese University

- قابلية استئناف القرار الصادر نتيجة الاعتراض على قرار امين السجل العقاري

-

وبما انه بمقتضى المادة 28 من القرار 189 في جميع

الاحوال التي يطلب فيها تصحيح قيد او تعديله اذا رفض رئيس المكتب

العقاري اجرأه او لم يقبل ذوو العلاقة بالتصحيحات التي جرت فأن

المحكمة ذات الاختصاص تفصل بالامر بحكم يتخذ في غرفة المذاكرة

وبما ان المبدأ هو ان كل حكم يصدر هو قابل للاستئناف طالما انه لم يرد

نص يمنع على ذي العلاقة استعمال هذا الحق او يقيده

وبما ان الحكم الذي اصدره القاضي الموما اليه في 8 شباط سنة 1951 بنتيجة

نزاع بين الفريقين برد اعتراض السيد فتوح هو ايضا قابل للاستئناف

بمقتضى المبادىء القانونية المنوه بها آنفا