Court of Cassation, civil chamber 20/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1956
- Date
- 20/03/1956
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، غانم
- Source
- Lebanese University
- قابلية استئناف القرار الصادر نتيجة الاعتراض على قرار امين السجل العقاري
-
وبما انه بمقتضى المادة 28 من القرار 189 في جميع
الاحوال التي يطلب فيها تصحيح قيد او تعديله اذا رفض رئيس المكتب
العقاري اجرأه او لم يقبل ذوو العلاقة بالتصحيحات التي جرت فأن
المحكمة ذات الاختصاص تفصل بالامر بحكم يتخذ في غرفة المذاكرة
وبما ان المبدأ هو ان كل حكم يصدر هو قابل للاستئناف طالما انه لم يرد
نص يمنع على ذي العلاقة استعمال هذا الحق او يقيده
وبما ان الحكم الذي اصدره القاضي الموما اليه في 8 شباط سنة 1951 بنتيجة
نزاع بين الفريقين برد اعتراض السيد فتوح هو ايضا قابل للاستئناف
بمقتضى المبادىء القانونية المنوه بها آنفا