Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1955

Court
تمييز مدني
Number
2/1955
Date
08/01/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تفضيل تقرير خبير على اخر

-

وحيث انه يعود

لمحكمة الاساس حق تفضيل تقرير على تقرير اخر معطى بذات الموضوع وعندما

تاخذ باحدهما تكون تبنت الاسباب التي اعتمدها خبراء التقرير الذي اخذت

به وان ما ورد في المادة /301/ من الاصول المدنية ينطبق فقط في حالة

واحدة هي عندما لا يكون هناك امام المحكمة سوى تقرير واحد فانها عندما

ترغب في مخالفته وعدم الاخذ بالنتيجة التي توصل اليها الخبراء فيه

عليها عندئذ ان تبدي الاسباب التي جعلتها ان لا تاخذ بالراي الوارد اما

اذا كان هناك اكثر من راي واحد في عدة تقارير فان المحكمة عندما تاخذ

باحدها وتهمل التقارير الاخرى تكون بتبنيها اسباب التقرير الذي اخذت

به ابانت لماذا هي لم تاخذ ببقية التقارير