Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1955

Court
تمييز مدني
Number
12/1955
Date
08/02/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- عدم توجب تسجيل الاستئناف في السجل العقاري بعد تسجيل الدعوى البدائية

-

حيث انه ورد في المادة 47 من القرار رقم 188 انه لا تسمع

اية دعوى كانت على عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري واذا كان

العقار مسجلا فلا تسمع الدعوى ما لم يسجل اولا في السجل العقاري

وحيث ان الغاية التي من اجلها وضع نص المادة 47 المشار اليها تتم

عندما يحصل تسجيل الدعوى البدائية في السجل العقاري فالاشخاص الثالثون

يكتفون بالاطلاع على الشرح الوارد على هامش صحيفة العقار ليعلموا ان

هناك نزاعا يدور حول العقار وملكيته او حول اي حق عيني اخر يتناول

العقار

وحيث انه على من ياخذ حكما قطعيا ان يسعى في شطب قيد الدعوى والا لبقي

القيد دون ان يطرا عليه اي تبديل الى آن غير معين

وحيث انه على خلاف ذلك لا يكون من داع لذكر الاستئناف على صحيفة

العقار عندما ترد الدعوى خارج عملية التحديد وبعد ان يكون جرى تسجيل

العقار في السجل العقاري فالدعوى البدائية هي التي تقيد عندئذ على هامش

صحيفة العقار ويبقى قيدها الى ان يصبح الحكم يشطب هذا القيد قطعيا

بصورة انه لا يكون من لزوم لقيد الدعوى الاستئنافية التي هي ليست سوى

امتداد لذات النزاع الذي قيد وجوده عندما قدمت الدعوى امام الحاكم

البدائي

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اخطات في اعتبارها انه من الضروري قيد

الدعوى الاستئنافية على هامش صحيفة العقار

- عب ء اثبات صورية عقد التامين العقاري المجرى من المفلس ووسيلة الاثبات

-

وحيث ان السنديك يعتبر شخصا ثالثا بالنسبة الى

الفريقين المتعاقدين لانه يمثل مصالح الدائنين والماسه الذين يمكنهم عند

حصول تواطؤ بين مدينهم وبين شخص اخر ضد مصلحتهم ان يثبتوا هذا التواطؤ

وصورية العقد الذي حصل تنفيذا لهذا التواطؤ بجميع طرق الاثبات

وحيث انه ليس على خصم السنديك ان يثبت بانه دفع المبلغ فعلا الى

مديونه

وحيث ان المحكمة عندما تبحث في الادلة التي قدمها المميز عليه وتقول

انها تؤيد ادعاؤه بانه دفع المال يكون بحثها دون فائدة ويمكن اعتباره

بحثا مستفيضا فان صودف انها استفت واقعة الدفع من بعض الشهادات التي

لا يجوز لها ان تاخذها بعين الاعتبار فان عملها لا يمكن ان يؤدي الى نقض

حكمها فسواء اثبت المميز عليه ام لم يثبت بادلة خارجة عن محتويات صك

التامين انه دفع المال المستدان الى التاجر المفلس فان اثباته هذا

يعتبر غير لازم طالما ان صك التامين المميز من المديون او وكيله يؤيد

انه قبض من الدائن مبلغ الدين

وحيث انه اذا كان يجوز له ان يثبت هذا الامر بجميع طرق الاثبات فان

لمحكمة ايضا ان تقدر قيمة الادلة والقرائن التي قدمها مستعملة جميع

اساليب التقدير والغاية للتوصل الى قناعتها النهائية دون ان يكون

لمحكمة التمييز ادنى رقابة على حق تقديرها هذا

وحيث انه يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم ترع الادلة

والقرائن والشهادات التي قدمها وكيل التفليسة ولم تقتنع بها

وحيث ان محكمة التمييز لا يمكن ان تناقش محكمة الاساس بقناعتها

وحيث انه بالتالي يجب رد هذا السبب ايضا