Court of Cassation, civil chamber 28/07/1955
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/1955
- Date
- 28/07/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- المفعول الناتج عن مخالفة اصول تبليغ الحكم على مهلة الطعن به
-
وحيث ان التبليغ قد حصل للاستاذ
نصار وهذا لم يثبت انه كان وكيلا عن المميزتين او كان له صفة قانونية
تخوله ان يتبلغ عنهما
وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان الاستاذ نصار كان صالحا للتبليغ
عن المميزتين السيدتين ارنستين وفريدة المذكورتين وبالتالي ان مدة
الاستئناف تبدأ بحقهما من تاريخ تبلغ الاستاذ نصار عنهما وتكون قد
خالفت القانون وعرضت حكمها المطعون فيه للنقض
- مهلة طلب تصحيح الخطأ المادي في قيود السجل العقاري
-
وحيث ان الدعوى الحاضرة ترمي الى تصحيح
خطا مادي ارتكبه امين السجل العقاري خلافا لمنطوق قرار التثبيت الصادر
عن القاضي العقاري
وحيث ان اقامة الدعوى بتصحيح مثل هذا الخطأ لا تخضع لمرور مدة السنتين
المنصوص عنها في المادة /31/ من القرار /186/