Court of Cassation, civil chamber 21/09/1955
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/1955
- Date
- 21/09/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية المستاجر بالادلاء تجاه مالك العقار المسجل بحسن نية او بنظرية المالك الظاهر
-
وحيث ان الشخص المقيد على اسمه العقار يعتبر انه مالك له منذ تاريخ
التحديد والتحرير رغم كل اعتراض على هذا القيد وكل دعوى تقدم بشانه
خلال مدة السنتين المنصوص عنها في المادة /17/ من القرار رقم /188/ اذا
لم يقترن الاعتراض والدعوى المشار اليهما بحكم يبطل قيد التحرير
والتحديد
وحيث ان المستاجر يكون استاجر العقار من شخص خلاف الشخص المفيد على
اسمه العقار
وحيث ان المميز لا يمكنه الادعاء لا بحسن النية ولا بنظرية المالك
لظاهر حسن النية لا تاثير لها على قيود السجل العقاري واما نظرية المالك
الظاهر فلا يمكن العمل بها تجاه عقار جرى تحديده وتحريره وفقا للاصول
وحيث ان استمرار اهمال ممثلي الدولة مطالبة المميز بتسليمها العقار
سنوات عديدة لا يسقط حقها في هذه المطالبة مهما انقضى من الزمن بين
تاريخ وضع يد المدعى عليه على العقار وتاريخ هذه المطالبة
وحيث ان عند الايجار الحاصل بين المميزة والجمعية الخيرية الاسلامية في
طرابلس لا يمكن اذن ان يسري على الدولة
وحيث ان الدولة تكون محقة في طلبها ويكون الحكم الاستئنافي واقعا موقعه
القانوني وبالتالي يجب رد الاسباب المدلى بها