Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1955

Court
تمييز مدني
Number
59/1955
Date
13/06/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في التقدير وفي تفسير العقود لجهة اعتبارها ان التداخل بين العقارات المبيعة يبرر تنفيذ عقد التأمين فورا' ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان البند السادس من عقد البيع

الحاصل بين مورث المميزين والجهة المميز عليها تنص انه اذا حصل اي

خلاف كان بشأن تفسير هذا العقد ام تنفيذ احكامه فيحق للفريق الثاني )اي

للمميز عليهما(تنفيذ صك التأمين فورا دون التوقف عن مجرى الدعوى مع

الاحتفاظ بكامل حقوقه

وحيث ان محكمة الاساس اعتبرت ان التداخل الحاصل بين العقارات يكفي

لتبرير عمل المميز عليهما في العودة الى تنفيذ عقد التأمين عملا بالبند

السادس من عقد 24 تشرين الثاني سنة 1951 المشار اليه

وحيث ان تقدير محكمة الاساس لما اذا كان هذا التداخل بين العقارات

المبيعة والعقار رقم /64/ يبرر احجام المميز عليهما عن تنفيذ عقد البيع

العادي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز التي لا يمكنها ان تتعرض

لتفسير محكمة الاساس للعقود الا اذا تبين لها ان المحكمة المذكورة تحت

ستار حقها في التقدير امتنعت عن اعطاء عقد البيع مفاعيله القانونية

الواضحة والصريحة وبعبارة ثانية اذا هي شوهت نية المتعاقدين وصراحة

بنود العقد

- خطأ محكمة الاساس في تقدير الوقائع لا يجعل حكمها فاقدا الاساس القانوني ولا يشكل سببا تمييزيا

-

وحيث من جهة ثانية ان

ما اورد المميزون في اسباب التمييز التي ادلوا بها ليس سوى انتقاد

لتقدير المحكمة للتداخل بين العقارات الذي اعتبرت انه يبرر رفض

المشترين تنفيذ عقد البيع وللوقائع التي استنتجت منها معرفتهما بحالة

البيع وبالتداخل الحاصل بين العقارات عند اجراء العقد

وحيث ان القول بان هذا التقدير يجعل الحكم فاقدا اساسه القانوني هو

وسيلة لجعل تقدير محكمة الاساس الخاطيء سببا من اسباب التمييز تحت

ستار فقدان الاساس القانوني

وحيث ان الحكم يكون فاقدا اساسه القانوني عندما لا يمكن من مراجعة

حيثياته معرفة ما اذا كانت النتيجة التي توصلت اليها المحكمة هي

موافقة ام لا للاحكام القانونية

وحيث انه لا يجب اساءة استعمال سبب التمييز المعبر عنه بفقدان الاساس

القانوني بنعت حكم محكمة الاساس به كلما قدرت وقائع الدعوى بما

يخالف لمصلحة الفريق المميز