Court of Cassation, civil chamber 28/03/1974
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1974
- Date
- 28/03/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- شروط بدء البينة الخطية
-
وبما انه بمقتضى
المادة / 242 / فقرة / 3 / مدنية . لكي تعتبر المخطوطة المتذرع بها بدء
بينة خطية يجب ان تكون صادرة عن المدعي عليه او عمن يمثله ومن شأنها ان
تجعل الواقعة المزعومة فيها قابلة للتصديق ' بمعنى ان تتضمن هذه
المخطوطة قولا او دليلا يجعل الامر المراد اثباته بالبينة الشخصية قريب
الاحتمال
وبما ان تقدير ما اذا كانت المخطوطة تصلح مبدأ ثبوت في الكفالة ام لا؟
هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قضاة الاساس متى كان استخلاصهم لهذا
الواقع مسوغا
- امكانية اعتبار اغفال البت بطلب ادخال شخص ثالث سببا تمييزيا
-
بما ان المطالب المعقودة في الفقرة الثالثة من
المادة / 61 / من قانون التنظيم القضائي هي التي يطلب احد الفريقين في
الدعوى الحكم له بها وتغفل المحكمة عنها : اما طلب ادخال الشخص الثالث
فان اغفال البت به لا يشكل سببا للنقض اذا كانت الغاية منه تهدف
الى الاثبات كما هو الحال في الدعوى الحاضرة وعلى كل فان كان المميز
يعتبر حسبما جاء في استحضاره الاستئنافي بان السيد صالحة الذي يطلب
ادخاله في الدعوى هو مسؤول عما دار بينه وبينه من مفاوضات لتعديل
الاسعار فانه يتبين من القرار المطعون فيه بان محكمة الاستئناف قد ردت
ادعاءه لهذه الجهة وردت تبعا لذلك وبصورة ضمنية طلب ادخال السيد صالحة
بالمحاكمة