Court of Cassation, civil chamber 18/07/1974
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1974
- Date
- 18/07/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بوسيلة ثبوتية وعلى مخالفة القانون
-
ولكن بما ان طلب الاتيان ببينة ما ' كاعمال الخبرة او
كالشهود ' للدلالة على امر ما لا يشكل بمعنى المادة / 4 / ق م م مسألة '
قانونية اكانت واقعية ' ينبغي على قضاة الاساس ان يحلوها .
وبما انه يبنى على ما تقدم ان القرار المميز لم يخالف بشىء المادة 4 ق
م م التي يقتصر السبب التمييزي الحاضر على التظلم من مخالفتها مما
يجعله مردودا
ولكن ' بصرف النظر عن ان عدم الاجابة على طلب الادخال لا يشكل مخالفة
لاحكام المادة / 4 / ق م م لانه لا يتكون منه اي مسألة قانونية اكانت
ام واقعية ' تستلزم اي حل بمعنى المادة 4 / ق . م م بل يشكل عدم البت
في طلب ما ' وهو امر لا يعنيه طالبا النقض على القرار المميز ' بصرف
النظر عن ذلك
بما انه ورد في القرار المميز تعليل مفاده ان طلب الادخال المقدم من
السيدين طنوس يستلزم تحقيقا يؤخر الفصل بالدعوى وذلك بالاضافة الى انه
غير متلازم معها ' مما يجعل السبب الحاضر غير متوافق في مطلق الاحوال
مع واقع القرار فيكون بالتالي مردودا
- حق محكمة الاساس في تقدير الوسائل الثبوتية
-
وبما انه من
الرجوع الى القرار المميز يتبين ان قضاة الاساس توصلوا الى القناعة '
من خلال كل ما عرض عليهم من اقوال وبينات ' بان الدين المنازع بشأنه
بين البنك والسيدين طنوس اصبح بارادة جميع الفرقاء ومستقلا تماما عن كل
ما سبقه من علاقات بينهم ' سواء اتناولت اتعاب الاستاذ طنوس
المترتبة له في ذمة السيد شكور ام تناولت الدين المترتب للبنك في ذمة
السيد شكور
وبما ان السبب التمييزي الحاضر يؤول وفي واقع الحال الى احلال تقدير
محكمة التمييز لمجمل الوقائع المدلى بها محل تقدير قضاة الاساس لها '
ويستلزم فضلا عن ذلك التعرض لتلك الوقائع والتحقق من كل منها ' الامر
الذي يخرج عن وظيفة هذه المحكمة مما يجعل هذا السبب مردودا