Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/08/1972

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1972

Court
تمييز مدني
Number
19/1972
Date
16/08/1972
President
اميل ابو خير
Members
برجاوي، فران، خزامى، طليع
Source
Lebanese University

- امكانية رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على الحكم الروحي لجهة تفسير القانون الطائفي

-

وبما انه يتبين من مراجعة قرارى 71/8/24 و 72/3/28

ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي لانه قضي بفسخ الزواج دون ان

يكون الزم الزوجة صراحة بالعودة الى المنزل بعد انقضاء فترة الهجر كما

تنص على ذلك المادة 71 من قانون الاحوال الشخصية 'وقررت اعطاء مهلة

هجر للزوجة تلزم على اثرها بالرجوع الى المنزل معلقة ضمنا الحكم بالاساس

على موقف الزوجة عند انقضاء مهلة الهجر

وبما ان محكمة الاستئناف الروحية بعملها هذا تكون فسرت على الشكل

المذكور المادة 71 وذلك بسلطانها الاساسي الذي لا رقابة لهذه الهيئة

العامة عليه لان لا مخالفة في الموضوع لاية صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام

العام

- مفعول القرار الروحي الذي لم يبت باساس النزاع على صلاحية المحكمة

-

بالاضافة الى ذلك : بما ان عدم تعيين موعد للمحاكمة او عدم شطب الدعوى

لا يعنيان بحد ذاتهما ان المحكمة بتت بخلاف المعروض عليها الواجب

بته طالما انه في الحالة الحاضرة لم تكن قد فصلت بعد في الطلب

الاساسي وهو الطلاق نتيجة للامر بالعودة الى المنزل الزوجي : فلا يفسر

مثل هذين الامرين برفع يد المحكمة الاستئنافية عن القضية اي بعكس

المنطق والواجب ' كما لا يفسر بان يد المحكمة المذكورة قد رفعت عن

القضية لكونها قضت بالرسوم مناصفة بين الفريقين ' طالما لم يفصل بعد

باساس الدعوى فلا يعني امر الحكم بالرسوم عن احدى مراحل الدعوى ما هو

يجاوز حد المنطق والواجب اللذين يقضيان بان يتابع النظر بالدعوى حتى

فصل جميع مطاليبها

وبما ان تفسير محكمة الاستئناف لقرارها الاول ليس فيه ما يدعو الى

الابطال للناحية المنوه بها .