Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/1972

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1972

Court
تمييز مدني
Number
13/1972
Date
04/05/1972
President
اميل ابو خير
Members
برجاوي، فران، خزامى، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- شروط دعوى مخاصمة القضاة

-

وبما ان الدعوى

الاساسية تحوى مطلبي الاخلاء وتحديد التعويض عنه

وبما ان المدعى عليها المستأجرة رضخت للطلب الاول باخلاء المأجور

وبتسليم مفاتيحه - وان تسليم المفاتيح يعني الاخلاء الفعلي من قبل

المستأجرة شخصيا

وللطلب الثاني بان قبلت ان يحدد التعويض وفق الادعاء فيكون رضوخها قد

حصل منسجما مع المطاليب الواردة في الاستحضار

وبما ان محكمة الاستئناف تجاه هذا الواقع تقول ان مثل هذا الرضوخ

المتجاوب مع الدعوى لا يتطلب لصحته موافقة من المدعي لان موضوع دعوى

الاخلاء لضرورات عائلية لقاء تعويض - هو عرض من المدعي اقترن بموافقة

المدعي عليها بصورة مطابقة تماما للعرض وان العقد تم بينهما بمجرد

قبول العرض المذكور وتنفيذه فعليا من قبل المستأجرة الموكلة نفسها -

وان احد وكيلي الطرفين لم يجاوز وكالته طالما ان الرضوخ قد حصل من قبل

المستأجرة بالذات وطالما ان العقد قد تم بمجرد الرضوخ له بفعل وكيل

المدعي

وبما ان لا شيء قطعيا في تعليل المحكمة المذكور يشكل ما يبرر دعوى

المخاصمة الحاضرة