Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/1972

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1972

Court
تمييز مدني
Number
12/1972
Date
27/04/1972
President
اميل ابو خير
Members
برجاوي، فران، خزامى، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- في وصف مراجعة الطعن بالحكم المذهبي التمييزي

-

وبما ان المراجعة الحاضرة وصفها مقدموها بانها مراجعة نقض

بينما هي في الواقع اعتراض على حكم مذهبي سندا للفقرة 2 من المادة 41

من قانون التنظيم القضائي ' وهم يسندون طلبهم صراحة الى النص المشار

اليه '

- الطبيعة القانونية لوصف الحكم البدائي من قبل محكمة الاستئناف المذهبية

-

وبما ان وصف محكمة الاستئناف للحكم

البدائي انه غيابي بمثابة الوجاهي وبالتالي قبول الاستئناف شكلا هو

مسألة قانونية لا صيغة يمكن القول ان فيها مخالفة للانتظام العام

المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 41 من التنظيم القضائي ' فضلا عن ان

ورثة المرحوم حسن ابو شهلي الذين طلبوا لدى المحكمة المذهبية قبول

استئنافهم شكلا لا يجوز لهم ان يعيبوا على المحكمة المذكورة استجابتها

لطلبهم .

مع العلم ان قبول الاستئناف شكلا لم يبحث على اساس مدى مدة الاستئناف

انما على اساس تحديد يوم بدئها : وهذا الامر متعلق بمسألة قانونية

سابقة للمدة المشار اليها ولا صلة له بها هي مسألة وصف الحكم البدائي

المبحوثة اعلاه .