Court of Cassation, civil chamber 11/04/1974
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1974
- Date
- 11/04/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، غانم
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تفسير التعهد وشموله
-
عن السبب الاول : بما ان
تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات والتثبت من نصوصها ' يعودان
لتقدير قضاة الاساس المطلق ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك الا في
حال اقدام اولئك القضاة على تشويه او تحوير شروط وبنود تلك المحررات
الصريحة والواضحة .
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان استعرضت في قرارها ما جاء في كتاب
67/11/06 الموجه من المستانفة )المميزة( وابنها )المميز عليه( جورج
بعقليني الى حقها في الاعتراض على المعاملة الاجرائية رقم 67/801.
اعتبرت بالتالي بان هذا الاسقاط يعني ان يمتنع على هذه الاخيرة ان تدعي
اي حق من شانه عرقلة سير المعاملة الاجرائية المذكورة او ايقافها بحيث
ان دعوى الاستحقاق الحاضرة التي هي من الادعاءات التي تفترض الاجراءات
التنفيذية تكون مشمولة بالاسقاط
وبما ان تفسير محكمة الاستئناف لهذا الكتاب بقولها )ان المستأنفة كفلت
دفع السندات الجديدة المبينة في كتاب /67/11/6/ . على ان تبقى
المعاملة الاجرائية رقم /67/801سارية المفعول لحين تسديد جميع هذه
السندات وعلى ان يبقى للحاجز الحق بمتابعة تنفيذها في حال تأخير
المحجوز عليه والمستانفة عن تسديد اي سند في استحقاقه وقد اسقط كل من
المستانفة والمحجوز عليه حقه في الاعتراض على تنفيذ السند. ان هذا
التفسير يتفق مع مقصود الفريقين بهذا الكتاب . ويدل على حقيقة
نواياهما فيه . دون ان يكون ثمة اي افساد او تشويه فيما استخلصته
المحكمة من بنوده
- سبب النقض المبني على اغفال البت بوسائل الاثبات
-
وعن السبب
الثاني : بما ان اغفال البت بالطلب الرامي الى دعوة المميز عليه دياب
لاستجوابه لا يشكل سببا للنقض لان هذا الطلب هو عرض لوسيلة اثبات
وليس من قبيل الطلبات المعينة في الفقرة الثالثة من المادة /61 / من
قانون التنظيم القضائي وان لمحكمة الاساس تقدير ما اذا كانت وسيلة
الاثبات هذه واجبة القبول ام لا ؟ بالنظر لظروف الدعوى . بحيث يقتضي
رد هذا السبب كذلك .
- سبب النقض المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون .
-
وبما ان قول المميزة ان تفسير محكمة الاستئناف للتعهد . هو تفسير خاطئ
يكون في غير محله القانوني ' اما قولها ان تعليل القرار لا يعتمد على
اساس او نص قانوني فهو ايضا لا يمكن التوقف عنده لانها لم تبين كيفية
ذلك وما اذا كان القرار المطعون فيه قد خلا من سرد الوقائع بصورة واضحة
وكاملة او اذا كانت القاعدة القانونية المطبقة على تلك الوقائع لا
تنطبق عليها . مما يوجب رد هذا السبب