Court of Cassation, civil chamber 03/02/1972
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1972
- Date
- 03/02/1972
- President
- اميل ابو خير
- Members
- برجاوي، فران، طليع، خزامى، حاتم
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على الحكم الروحي لدى محكمة التمييز
-
وبما ان لا مدة تربط
المراجعة الاعتراضية لدى هذه الهيئة العامة المستندة الى الفقرة 2 من
المادة 41 من قانون التنظيم القضائي ' وقد جاء اعتراض السيد عطية
مستوفيا الشروط فهو مقبول شكلا .
- اصول تشكيل المحكمة الانجيلية الاستئنافية
-
بما انه اذا كانت المادة 8 من
قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان تنص عن ان المحكمة
الاستئنافية تتألف من رئيس المجمع الاعلى ونائبه وثلاثة حكام اخرين
الا ان المادة 10 من القانون ذاته تنص عن ان جلسات هذه المحكمة لا
تكون قانونية ما لم تضم ثلاثة حكام على الاقل .
وبما ان المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه تشكلت من ثلاثة حكام
وتكون بالتالي اصولية
وبما ان القانون يسمح بان يكون احد اعضاء المحكمة كاتبا لها : الامر
الذي حصل في القضية الحاضرة ' فليس فيما قيل بشأن تعيينه مخالفة جوهرية
تتعلق بالانتظام العام وكذلك لا مخالفة من هذا النوع في عدم ورود عبارة
اعلان ختام المحاكمة التي يتضمنها ارجاء القضية للحكم
- اختصاص المحكمة الروحية التي عقدت الزواج للنظر في صحته او بطلانه
-
وبما ان الفريقين متزوجان
لدى الكنيسة الانجيلية فالمحكمة الانجيلية هي صالحة للنظر بصحة عقد
زواجهما هذا او ببطلانه على ما حصل
وبما ان المحكمة الانجيلية لم تنظر الى عقدي زواج الفريقين لدى الكنيسة
الارثوذكسية ولدى الكنيسة المارونية لتحدد صلاحيتها التي احتفظت بها
صحيحا على ما جاء انما لمعرفة ما اذا كان الفريقان مرتبطين بعقد زواج
سابق يبطل معه زواجهما الانجيلي .
وانما لذلك اضطرت الى ان تبحث ايا من الزواجين السابقين الارتوذكسي
والماروني هو السابق تاريخا لمعرفة ايا منهما كان الصحيح او الذي لا
يزال قائما عند الاقتضاء ولمعرفة تأثير ذلك على الزواج الانجيلي فبتت
اساسا بهذه المسألة وقالت ان العقد الماروني هو الاسبق بالنظر الى
القيود في سجلات المطرانية والنفوس وبالاستناد الى وقائع القضية -
وهنا نقطة اساسية لا علاقة لها بالنظام العام المتعلق بالاصول -
وبما ان لا مخالفة للاصول فيما فعلت محكمة الاستئناف في قرارها
المطعون فيه
- مفعول التنازل عن الاستئناف الاصلي على الاستئناف الطارىء
-
وبما ان
الاستئناف الطارىء لا يسقط تبعا للاستئناف الاصلي الا اذا كان التنازل
عن الاستئناف الاصلي صحيحا وذلك بمقتضى احكام المادة 524 مدنية التي
تطبق بعدم وجود نص بالموضوع في اصول المحاكمات الانجيلية .
وبما ان المرجع الروحي نظر بصحة التنازل عن الاستئناف الاصلي واعتبره
غير صحيح لعدم اقترانه بموافقة المستأنف .
وبما ان هذا الامر هو مسألة اساسية تخرج عن رقابة هذه الهيئة العامة