Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/1958

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1958

Court
تمييز مدني
Number
20/1958
Date
08/04/1958
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، الخوري
Source
Lebanese University

- عدم خضوع حوادث النقل الجوي لاحكام قانون طوارىء العمل

-

بما ان الدعوى الحاضرة ترمي الى مطالبة المدعي عليها

شركة الخطوط الجوية اللبنانية بتعويض عن قتل المرحوم انطون وزير العامل

الاسلكي في احدى طائرتها وذلك باصابته بقذيفة من طائرة حربية صهيونية

عندما رفض ربان الطائرة اللبنانية الالتحاق بالطائرة الصهيونية

وبما ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.L قد عددت طوارىء

العمل الخاضعة لصلاحية مجالس العمل التحكيمية عملا بالمادة 79 من قانون

العمل ولم يرد بينها بصراحة الطوارىء الناتجة عن اعمال النقل الجوي

وبما انه ما دامت الفقرة الخامسة من المادة الثانية المذكورة قد اخضعت

لصلاحية مجلس العمل التحكيمي صناعات النقل برا او على ظهر المياه

واستثنت بصراحة من هذه الصلاحية الملاحة البحرية فلا يمكن التوسع في

تفسير هذا النص واعتبار الفقرة المذكورة اخضعت لاحكامها اعمال النقل

الجوي الذي هو اخطر بكثير من النقل البحري المستثنى من احكامها

وبما ان الفقرة التاسعة من المادة الثانية المذكورة قد اخضعت لصلاحية

مجلس العمل التحكيمي كل استثمار او قسم منه تصنع فيه او تعالج المواد

المتفجرة وتستعمل فيه الة تحرسها قوة غير قوة الانسان او الحيوان

وبما ان هذه الفقرة لا علاقة لها باعمال النقل وانما نختص بالمصانع

والمعامل والمختبرات وما شابهها التي تصنع فيها او تعالج المواد

المتفجرة وتستعمل فيها الة تحركها قوة غير قوة الانسان او الحيوان

وبما ان محكمة الاستئناف بسيرها على النحو المذكور واعتبارها ان طوارىء

العمل الناجمة عن النقل الجوي خارجة عن اختصاص المجلس التحكيمي وداخلة

ضمن صلاحية المحاكم العادية تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ولم

تسيء تفسيره هذا بصرف النظر عن الاسباب الاضافية التي اوردتها ولو

كانت خاطئة

- سلطة المحكمة بتوزيع رسوم ومصاريف المحاكم حسب تقديرها المطلق

-

وبما ان كلا الفريقين لم يربح قضيته الا

ربحا جزئيا ذا انه مع اعتبار محكمة الاستئناف ان مسؤولية الشركة كاملة

فأن المدعيين قد خسرا استئنافهما التبعي

وبما ان المادة 426 من الاصول المدنية تركت للمحكمة اذا كان هناك عدة

متداعين خاسرين او كان كلا الفريقين لم يربح قضيته الا ربحا جزئيا ان

توزع بسلطانها التقديري النفقات انصبة غير متساوية بحسب مقتضى الحال

بدون ان تكون ملزمة بالتعليل

وبما ان المحكمة بعد ما وزعت الرسوم والمصاريف الاستئنافية مناصفة بين

الفريقين قضت بعدم الحكم استئنافا لفريق على الاخر بعطل وضرر واتعاب

محاماة لان كلا منهما ظهر محقا في قسم من مطاليبه الاستئنافية

وبما انها والحالة هذه تكون من جهة قد استعملت حقها التقديري ومن جهة

ثانية قد عللت لقرارها تعليلا كافيا