Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1958

Court
تمييز مدني
Number
6/1958
Date
05/02/1958
President
اسعد البدوي
Members
الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- اسباب النقض اذا كانت قيمة الشيء المنازع عليه يقل عن النصاب القانوني

-

وبما ان المدعي قد ذكر في استحضاره البدائي انه يقدر قيمة

الاغراض موضوع الدعوى بملغ (1500)ل.ل لاجل استيفاء الرسم

وبما ان المدعي عليهم السادة بحصلي ودهان قد استأنفوا الحكم القاضي

بملكية المدعي للاغراض وذكروا في استحضارهم انهم يقدرون قيمة الاغراض

بملبغ (1500)ل.ل على سبيل استيفاء الرسم فقط

وبما انه لم يحصل اي نزاع بين الفريقين في البداية والاستئناف على قيمة

المدعي به

وبما ان قبول الدعوى موقوف على استيفاء رسومها

وبما انه لا يمكن قانونا اعتبار قيمة الدعوى شيئا لاجل استيفاء الرسم

وشيئا اخر من اجل قبول طرق المراجعة عليها

وبما ان طلب ابطال عقد بيع منقول كما هي الحال في القضية الحاضرة تعتبر

طلبا موضوعه مصلحة معينة قابلة التقدير

وبما انه مادامت قيمة الدعوى لا تزيد عن الفي ليرة لبنانية فأنه بمقتضى

المادة 28من قانون 10 ايار سنة 1950 لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها

الا لسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة 27 منه

وبما ان المميز قد طعن في القرار الاستثنائي لاسباب منها الحكم بمطلب

لم يدع فبه واغفال البت الى احد المطالب

- مفهوم السبب التمييزي على الحكم بمطلب لم يدع به

-

بما ان

المستأنفين السادة بحصلي ودهان قد طلبوا فسخ الحكم المستأنف والحكم

بابطال عقد البيع الجاري بين المستأنف عليهما بتاريخ 1948/02/06

وبما ان محكمة الاستئناف قد حكمت بفسخ الحكم المذكور القاضي بملكية

الاغراض للمستأنف عليه وبرد دعواه بملكيتها

وبما انه مادامت دعوى المدعي بملكية الاغراض مبينة على عقد مشتراها

المؤرخ في 1948/02/06 فأن طلب المستأنفين ابطال هذا العقد يشتمل ضمنا

على طلب رد الدعوى كما وان الحكم باعتبار هذا العقد صوريا كما حصل في

القضية الحاضرة يؤدي حتما الى رد دعوى المدعي بملكيتها

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون والحالة هذه قد حكم بمطلب لم يدع

به

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب

-

بما ان المميز يدلي بأنه طلب استئنافا من المميز ضدهم ان يتقدموا بدعوى

على حدة للمطالبة باعلان صورية عقد بيع 1948/02/06 غير ان محكمة

الاستئناف اغفلت البت في الطلب

وبما ان محكمة الاستئناف بردها في خاتمة قرارها المطالب الزائدة

والمخالفة تكون قد بتت في الطلب المذكور ولم تغفل البت فيه

وبما انه فضلا عن ذلك فلم يبين ان المميز قد اثار هذه النقطة في لائحته

الاستئنافية بل المح اليها في مذكرة قدمت بعد ختام المحاكمة الماحا

بقوله ) وعلى كل فأن الاخصام لم يتقدموا حسب الاصول بدعوى على حدة

للطعن بصورية هذا البيع لذلك يكون ادعاؤهم بصورة العقد في سياق دعوى

حقوقية ملكية لا قيمة قانونية له ( وبالتالي فلم يكن على المحكمة ان تبت

فيها هذا على افتراض انها تشكل طلبا وقدمت حسب الاصول