Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/08/1959

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1959

Court
تمييز مدني
Number
49/1959
Date
20/08/1959
President
جورج سيوفي
Members
خلاط، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول مرسوم التخطيط غير المسجل في السجل العقاري على حق المستأجر بالتعويض

-

بما ان المعول عليه في الاستملاك هو تنفيذ التخطيط وليس

صدور مرسوم التخطيط لانه كثيرا ما يصدر مرسوم بالتخطيط ويبقى دون تنفيذ

ولا يبلغ الى الدوائر العقارية وعليه فأن التخطيط المقرر بموجب المرسوم

يعتبر غير موجود بالنسبة الى الاشخاص الثالثين ولا سيما بالنسبة

للمستأجرين الذين منحهم القانون حق التعويض الا من تاريخ تسجيله في

السجل العقاري

وبما انه لا فرق في ذلك بين ان تكون الاجارة حاصلة في ظل القانون

العثماني ام في ظل القانون الجديد ما دام ان هذا الاخير قد منح كل

مستأجر حق التعويض

وبما انه اذا كان التخطيط في القضية الحاضرة قد تقرر في ظل القانون

العثماني ولم ينفذ الا في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 45 الذي منح

المستأجر حق طلب التعويض فأن من حق المستاجر الاستفادة من احكام

القانون الجديد طالما تبين ان الاجارة سابقة لتاريخ تسجيل التخطيط في

السجل العقاري وهي ثابتة بقيام المستأجر بدفع الضرائب للبلدية

المستملكة نفسها قبل تسجيل الاستملاك على صحيفة العقار العينية