Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1957

Court
تمييز مدني
Number
7/1957
Date
22/01/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول الخطأ في تفسير نقطة من نقاط الدعوى على صحة الحكم

-

وبما ان تعليل محكمة الاستئناف جازم بصحة العقد ومؤيد من هذه الجهة

للحكم البدائي ولاسبابه التي ردت الادعاء بعدم الاهلية وبالاحتيال على

القانون

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحال ما تقدم قد شوهت الوقائع او

اخذ بفرضية الحكم البدائي الهبة او الوصية او تبنت تعليلاته المتعلقة

بها ولا تكون كذلك قد ناقضت نفسها لجهة قولها بعدم وجوب التعرض لعقد

13 كانون اول 1945

وبما ان محكمة الاستئناف اذا كانت اخطأت بنسبتها للحكم البدائي

اعتباره عقد 13 كانون اول سنة 1945 قرينة ترجيح فان هذا الخطأ لا يؤثر

على صحة حكمها وتعليلاته السابقة الصائبة ولا يؤثر كذلك على حسن تقديرها

للوقائع وتطبيق القانون

وبما ان السببين التمييزين المدلى بهما يستوجبان الرد