Court of Cassation, civil chamber 22/01/1957
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1957
- Date
- 22/01/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- مفعول الخطأ في تفسير نقطة من نقاط الدعوى على صحة الحكم
-
وبما ان تعليل محكمة الاستئناف جازم بصحة العقد ومؤيد من هذه الجهة
للحكم البدائي ولاسبابه التي ردت الادعاء بعدم الاهلية وبالاحتيال على
القانون
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحال ما تقدم قد شوهت الوقائع او
اخذ بفرضية الحكم البدائي الهبة او الوصية او تبنت تعليلاته المتعلقة
بها ولا تكون كذلك قد ناقضت نفسها لجهة قولها بعدم وجوب التعرض لعقد
13 كانون اول 1945
وبما ان محكمة الاستئناف اذا كانت اخطأت بنسبتها للحكم البدائي
اعتباره عقد 13 كانون اول سنة 1945 قرينة ترجيح فان هذا الخطأ لا يؤثر
على صحة حكمها وتعليلاته السابقة الصائبة ولا يؤثر كذلك على حسن تقديرها
للوقائع وتطبيق القانون
وبما ان السببين التمييزين المدلى بهما يستوجبان الرد