Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1957

Court
تمييز مدني
Number
14/1957
Date
31/01/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- شروط الاعتراف بالحقوق المكتسبة على النبع العمومي وحمايتها

-

بما ان القرار المطلوب نقضه بعد ان اقر عدم ادعاء المدعى

عليه حق في النبع العمومي موضوع الدعوى وحق المدعي في ضبط مجراه نفى على

المدعى عليه اكتسابه حقا يحميه القرار /144/ في الاستفادة من تسرب

المياه من شقوق ذلك المجرى ذلك لان الحقوق التي يحميها القرار المشار

اليه انما هي الحقوق الظاهرة المترتبة على المياه لا الخفية المعرضة

للتغيير بفعل العوامل الطبيعية او سواها فيستحيل تحديدها

وبما ان حصر الحقوق المكتسبة على ملحقات الاملاك العامة بالظاهر

والثابت منها دون الخفي الذي هو عرضة للتغيير بفعل العوامل الطبيعية

يتناقض مع احكام المادة /3/ معطوفة على المادة /2/ من القرار /144/

الصادر في 10 حزيران سنة 1925 اذ ذكر المشترع من جملة الاملاك العامة

المياه الجارية تحت الارض وهي على وصفها غير ظاهرة وليس في تفسير تلك

الاحكام مناقضة للواقع اذ ان التعليل من مواضيع تلك الاملاك العامة ليس

عرضة لذلك التغيير

ولكن بما ان المشترع اشترط في المادة /3/ المذكورة الاعتراف بالحقوق

المكتسبة وحمايتها ان تكون جارية بموجب العادات المتبعة او سندات

قانونية