Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1957

Court
تمييز مدني
Number
9/1957
Date
22/01/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يدع به وباكثر مما ادعى به وباغفال المطالب

-

وبما ان

احد المميز ضدهما الاستاذ عارج طلب رد التمييز شكلا لان المبلغ المدعى

به هو دون الالفي ليرة

ولكن بما ان طالب النقض يدلي بانه حكم با لم يدع به وباكثر ما ادعى به

وباغفال احد المطالب فالحكم يضحى والحالة هذه قابلا للتمييز عملا

باحكام المادة /28/ معطوفة على الفقرة الخامسة من المادة /27/ من قانون

10 ايار سنة 1950

وبما ان التمييز يكون مقبولا لجهة السببين المذكورين اعلاه

- مفعول الطلب الجديد امام محكمة التمييز

-

وبما انه تنبه لهذا الامر امام هذه المحكمة وادلى

بانه حكم بما لم يدع به وباكثر مما ادعى به . ولكن هذا السبب لا يقبل

تمييزا بعد ان سكت عنه استئنافا وبعد ان جاء الخصم في الاستئناف وطلب

تأييد الحكم البدائي من حيث الاساس فطلبه هذا ينطوي على طلب فسخ عقد

البيع والخوري اسطفان لم يحتج على هذا الطلب امام محكمة الاستئناف لكي

تمكنه الاحتجاج تمييزا خصوصا وان الطلبات الجديدة تقبل في الاستئناف

اذا لم يعترض عليها الخصم

- مفعول قيمة الدعوى على قبول التمييز

-

ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان المحكمة اهملت بحث

امر خلو التصحيح من مصادقة المرجع الاعلى ولكن هذا السبب لا يشكل

اغفالا لاحد المطالب بل لاحد اسباب بطلان العقد تأييدا لدعوى الوقف

بوجه ابي رحال

وبما ان محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف غفلتا فعلا هذا السبب

الجوهري فاضحى الحكم المطلوب نقضه خلوا من الاساس القانوني لانه لا

يسمع لمحكمة التمييز باجراء رقابتها ومعرفة ما هو رأي محكمة الاستئناف

بهذا الشأن وما اذا كان هذا السبب مبطلا لذيل العقد او غير مبطل

وبما ان اغفال سبب من هذا النوع وان افقد الحكم اساسه القانوني غير انه

لا يجعل التمييز مقبولا في هذه الدعوى نظرا لقيمة الطلب لذلك لا يمكن

وضعه موضع البحث فيجب رده