Court of Cassation, civil chamber 28/01/1957
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1957
- Date
- 28/01/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- مفعول خطأ المحكمة في وصف الحكم وامكانية اعتباره سببا من اسباب التمييز
-
بما ان وصف الحكم بالغيابي او الوجاهي لا يتوقف
على قول المحكمة بل على وقائع المحاكمة وعلى المراسم القانونية
وبما ان خطأ المحكمة في الوصف لا يؤلف سببا للنقض طالما ان الفريقين
غير مقيدين به
وبما ان السبب الاول يستوجب الرد