Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1957

Court
تمييز مدني
Number
10/1957
Date
28/01/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول خطأ المحكمة في وصف الحكم وامكانية اعتباره سببا من اسباب التمييز

-

بما ان وصف الحكم بالغيابي او الوجاهي لا يتوقف

على قول المحكمة بل على وقائع المحاكمة وعلى المراسم القانونية

وبما ان خطأ المحكمة في الوصف لا يؤلف سببا للنقض طالما ان الفريقين

غير مقيدين به

وبما ان السبب الاول يستوجب الرد