Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1957

Court
تمييز مدني
Number
24/1957
Date
28/02/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول قيود المسح القديم لاثبات الملكية العقارية

-

وبما ان

الصكين المسجلين اللذين استند اليها المميز عليهم وكذلك قيود المسح

القديم تصلح مستندا لتأييدا ملكيتهم لثلث العقار الشائع عملا بنص

المادة 12 من نظام جبل لبنان القديم والمادة 37 المعدلة من القرار 186

المؤرخ في 15 اذار 1926

وبما ان قضاة الاساس احسنوا اذن تقدير الوقائع وتطبيق القانون وحكمهم

مسند الى اسس صحيحة ويتوجب ابرامه