Court of Cassation, civil chamber 28/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1957
- Date
- 28/02/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- مفعول قيود المسح القديم لاثبات الملكية العقارية
-
وبما ان
الصكين المسجلين اللذين استند اليها المميز عليهم وكذلك قيود المسح
القديم تصلح مستندا لتأييدا ملكيتهم لثلث العقار الشائع عملا بنص
المادة 12 من نظام جبل لبنان القديم والمادة 37 المعدلة من القرار 186
المؤرخ في 15 اذار 1926
وبما ان قضاة الاساس احسنوا اذن تقدير الوقائع وتطبيق القانون وحكمهم
مسند الى اسس صحيحة ويتوجب ابرامه