Court of Cassation, civil chamber 11/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1957
- Date
- 11/03/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- شروط الادلاء بعدم الصفة للخصومة
-
" وبما انه فضلا عما
تقدم فان كلا من شركتي كرم والضمان "تك" لم تدل امام الحاكم البدائي
بعدم صلاحيتها للخصومة وانما اقتصرت على مناقشة اساس الحادث مسؤولية
السائق عنه وبما انه لم يعد يحق للشركتين ان تدليا لا استئنافا ولا
تمييزا بعدم صلاحيتها للخصومة وبعدم مسؤوليتها لمدنية . ولم يكن من داع
لدعوة يوسف شرابيه شخصيا طالما انه مدير شركة كرم اليت استعملت
السيارة وقد دعي بوصفه الاخسر هذا "