Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1957

Court
تمييز مدني
Number
36/1957
Date
09/05/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مفهوم المطلب الذي يشكل اهمال البت به سببا للتمييز

-

حيث ان الطلبات الواجب على المحكمة الرد عليها هي تلك التي

تتعلق باساس الدعوى او بما يطلب المدعي الحكم به نهائيا على المدعى

عليه او ما يطلب هذا الاخير الحكم له به مقابلة على المدعي

وحيث انه قد سبق هذه الطلبات الاساسية احيانا طلبات تحقيق كاستماع

شهود واجراء كشف او السماح بابراز مستندات لم يبرزها الطالب في طور

مبادلة اللوائح

وحيث ان طلبات التحقيق ليست هي الطلبات المعطاة له في المادة 27 من

قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار 950 ولا تدخل في تعريف

الطلبات كما حددها قانون الاصول المدنية )المادة 52 وما يليها(

وحيث ان طلبات التحقيق تتعلق بوسائل اثبات الطلبات الاساسية ويمكن

ان نصفها بانها طلبات واسطة تهدف الى اثبات صحة الطلبات التي يرغب

المدعي في ان تحكم المحكمة بالزام المدعى عليه بها

وحيث ان الطلبات التي عناها الشارع من اجل عدم البت بها فتح باب

التمييز الى المتضرر هي تلك التي يقدمها احد الفريقين ويرغب ان تحكم له

المحكمة بالزام الفريق الاخر بها والتي لو كان عدم الجواب عليها مقصودا

لاعتبر نوعا من عدم احقاق الحق المسؤول عنه قضاة المحكمة شخصيا

وحيث بالنتيجة ان الطلبات المتعلقة بوسائل الاثبات لا تخرج عن انها

نوع من التاكيد بان تاتي المحكمة بتلك الوسائل المقدمة كدليل على صحة

المطالب المطلوب الحكم بالزام المدعى عليه بها وكما انه لا يكون هناك

مجال لاعادة المحاكمة اذا المحكمة تغاضت عن سند ابرز وطلب منها ان

تدقق به وتعتمده عند حكمها نهائيا في اساس الدعوى كذلك فانه لا يكون

هناك من داع لقبول اعادة المحاكمة لسبب انها اهملت ما طلب منها لجهة

استماع شهود او اجراء كشف

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم لا يكون هناك من داع للتوقف عند قول

المميزة ان المحكمة لم تجب على طلبها تكليف المميز عليه اثبات ان

الدين المدعى به هو خلاف مبلغ الفائدة عن الدين الاساسي الذي دفع هو

وفائدته في دائرة اجراء بعبدا

وحيث لا يكون هناك عدم الجواب على طلب المعنى المقصود في المادة 27

من قانون 10 ايار 950

وحيث انه ليس على المحكمة ان ترد على مزاعم وردت في عرض الوقائع دون

صياغة تلك المزاعم في مطالب معينة مقدمة الى المحكمة لتحكم بها خصوصا

بعد ان تناقضت المميزة في مزاعمها

- موجب المدين باثباته تسديد الدين دون ان يترتب على الدائن موجب اثبات صحة سبب الدين

-

وحيث بمعزل عما تقدم ان على

الشركة المميزة ان تثبت هي بالطرق القانونية ان سندات الدين موضوع

الدعوى قد دفعت قيمتها في دائرة الاجراء عند تنفيذ دين الاربعين الف

ليرة وقد كلفت محكمة الاستئناف الشركة المذكورة في قرارها المؤرخ في

25 تشرين الثاني 953 اثبات ذلك وهي لم تفعل

وحيث انه ليس على المميز عليه ان يثبت بان سبب الدين المربوط

بالسندات المدعى بها هو صحيح