Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/1957

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1957

Court
تمييز مدني
Number
33/1957
Date
29/04/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرار الاعدادي

-

بما ان الحكم الصادر بتاريخ 1953/10/28 ليس حكما نهائيا في الدعوى

بل ان الحكم الاخير فيها هو الحكم الصادر بتاريخ 1956/01/20 ولذلك فانه

لم يكن من المتوجب تمييز حكم 1953/10/28 على حده ويكون تمييزه بالتالي

مع الحكم النهائي مقبولا شكلا

- ان الحكم الذي لم يناقض حكما اخر او يتعارض معه لا يعتبر مخالفا للقضية المحكوم فيها

-

بما ان

محكمة الاستئناف اصدرت بتاريخ 17 ايار 1950 قرارا بحثت فيه موضوع

وكالة المميز عليه عن شركة ويللس اوفرلند ولم تقل فيه بصورة جازمة

بوجود الوكالة او عدمه بل كان القرار بمثابة تمهيد لتحقيق اوسع لمعرفة

ما اذا كان يوجد فعلا وكالة ام لا وقد اجرت المحكمة هذا التحقيق

الاضافي فاستمعت الى الفريقين بالذات وكلفت الخبير للقيام بمهمة

اضافية' ثم اصدرت حكم 1953/10/28 القائل بوجود الوكالة فهذا الحكم لم

يناقض حكم 17 ايار 950 ولم يتعارض معه بل جاء متمما له ولا يكون الحكم

المميز الصادر في 1953/10/28 قد خالف قوة القضية المحكمة لانه بالواقع

لم يكن هناك راي جازم من قبل محكمة الاستئناف بعدم وجود الوكالة ويكون

السبب الاول بالنتيجة مستوجبا الرد

- القرار الاعدادي القاضي باجراء المحاسبة وتعيين خبير يكتسب قوة القضية المحكمة اذا لم يستانف بالاستقلال او مع الحكم النهائي

-

بما ان القرار الصادر عن محكمة

البداية بتاريخ 30 تشرين الثاني 1948 قضى بتوجب اجراء المحاسبة على

اساس الحد الاعلى للعمولة

وبما ان هذا القرار وان كان يتعلق بتحقيق بواسطة خبير الا انه تضمن

الفصل في موضوع الحد الاعلى للعمولة وهو قرار اعدادي كان قبل قانون 10

ايار 1950 قابلا الاستئناف على حده' والجهة المميزة لم تستانفه لا

بالاستقلال ولا مع الحكم النهائي وهو لذلك قد اكتسب قوة القضية المحكمة

واصبح ساري المفعول فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون

عندما قالت بعدم جواز اعادة المناقشة في الحد الاعلى للعمولة ويكون

السبب الاول مستوجبا الرد