Court of Cassation, civil chamber 29/04/1957
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1957
- Date
- 29/04/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز القرار الاعدادي
-
بما ان الحكم الصادر بتاريخ 1953/10/28 ليس حكما نهائيا في الدعوى
بل ان الحكم الاخير فيها هو الحكم الصادر بتاريخ 1956/01/20 ولذلك فانه
لم يكن من المتوجب تمييز حكم 1953/10/28 على حده ويكون تمييزه بالتالي
مع الحكم النهائي مقبولا شكلا
- ان الحكم الذي لم يناقض حكما اخر او يتعارض معه لا يعتبر مخالفا للقضية المحكوم فيها
-
بما ان
محكمة الاستئناف اصدرت بتاريخ 17 ايار 1950 قرارا بحثت فيه موضوع
وكالة المميز عليه عن شركة ويللس اوفرلند ولم تقل فيه بصورة جازمة
بوجود الوكالة او عدمه بل كان القرار بمثابة تمهيد لتحقيق اوسع لمعرفة
ما اذا كان يوجد فعلا وكالة ام لا وقد اجرت المحكمة هذا التحقيق
الاضافي فاستمعت الى الفريقين بالذات وكلفت الخبير للقيام بمهمة
اضافية' ثم اصدرت حكم 1953/10/28 القائل بوجود الوكالة فهذا الحكم لم
يناقض حكم 17 ايار 950 ولم يتعارض معه بل جاء متمما له ولا يكون الحكم
المميز الصادر في 1953/10/28 قد خالف قوة القضية المحكمة لانه بالواقع
لم يكن هناك راي جازم من قبل محكمة الاستئناف بعدم وجود الوكالة ويكون
السبب الاول بالنتيجة مستوجبا الرد
- القرار الاعدادي القاضي باجراء المحاسبة وتعيين خبير يكتسب قوة القضية المحكمة اذا لم يستانف بالاستقلال او مع الحكم النهائي
-
بما ان القرار الصادر عن محكمة
البداية بتاريخ 30 تشرين الثاني 1948 قضى بتوجب اجراء المحاسبة على
اساس الحد الاعلى للعمولة
وبما ان هذا القرار وان كان يتعلق بتحقيق بواسطة خبير الا انه تضمن
الفصل في موضوع الحد الاعلى للعمولة وهو قرار اعدادي كان قبل قانون 10
ايار 1950 قابلا الاستئناف على حده' والجهة المميزة لم تستانفه لا
بالاستقلال ولا مع الحكم النهائي وهو لذلك قد اكتسب قوة القضية المحكمة
واصبح ساري المفعول فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون
عندما قالت بعدم جواز اعادة المناقشة في الحد الاعلى للعمولة ويكون
السبب الاول مستوجبا الرد