Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/1952

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1952

Court
تمييز مدني
Number
82/1952
Date
11/10/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتفسير المستندات واعطائها النتائج القانونية

-

حيث ان المحكمة الاساس الحق بتفسير

المستندات واعطائها النتائج القانونية دون ان يقع هذا التفسير تحت

مراقبة محكمة التمييز