Court of Cassation, civil chamber 11/10/1952
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/1952
- Date
- 11/10/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتفسير المستندات واعطائها النتائج القانونية
-
حيث ان المحكمة الاساس الحق بتفسير
المستندات واعطائها النتائج القانونية دون ان يقع هذا التفسير تحت
مراقبة محكمة التمييز