Court of Cassation, civil chamber 30/09/1952
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1952
- Date
- 30/09/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم كل من الوقف الذري المحض والوقف الذري المشترك
-
حيث ان مجمل اسباب التمييز المدلى بها
تلخص بان الحصة الخيرية المثبتة في المادة 27 من قانون الاوقاف الذرية
تطبق في الوقف الذري المحض والمشترك لا في الوقف الذري المحض فقط
وانه على كل ان الوقف موضوع النزاع قد صارت قسمته وان العقارات موضوع
النزاع قد خرجت بنصيب المستحقين واصبحت وقفا ذريا محضا فيتوجب ان
يحفظ عند تصفية هذا الوقف الحصة الخيرية المنصوص عليها في المادة 27
المذكورة .
حيث ان صراحة النص سواء كان لجهة تقسيم الوقف او تصفيته تفيد بان
الحصة الخيرية المنصوص عنها في المادة 27 من قانون الاوقاف الذرية
الصادر في 10 اذار سنة 1947 تحفظ في الاوقاف الذرية المحضة وتسلم هـذه
الحصة الى الدائرة الوقفية المحلية.
وحيث انه لمعرفة ما اذا كان الوقف ذريا محضا ام مشتركا بين الذري او
الخيري يجب الرجوع الى صك الوقف الاساسي لا الى ما حصل عليه من
الوقوعات بمفعول القوانين الحديثة - وحيث ان الحصة التي تقع بنصيب
المستحقين عند قسمة الوقف المشترك لا تعتبر وقفا ذريا محضا بمعنى
المادتين 17 و 27 من القانون المذكور .