Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/09/1952

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1952

Court
تمييز مدني
Number
76/1952
Date
11/09/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس اعتماد ما تراه مناسبا من تقارير الخبراء

-

حيث ان القرار المطعون فيه يصرح بان المحكمة تأخذ

بتقرير الخبير الاول لجهة الفرنكات الفرنسية وسعرها وقيمة السندات

التي للمستأنف عليه بذمة المستأنف وتأخذ بكامل ما جاء في تقرير لجنة

الخبراء المعينة استئنافا

وحيث يفهم من ذلك ان المحكمة اعتمدت تقرير الخبير الاول لجهة سعر

الفرنكات واعتمدت التقرير المقدم من اللجنة لجهة باقي النقاط

وحيث لا يوجد تناقض من قبل المحكمة باعتمادها التقرير الاول في نقطة

معينة والتقرير الثاني في نقاط اخرى خصوصا وان التقرير الثاني المقدم من

اللجنة لا يحدد سعر الفرنكات الذي حدده التقرير الاول