Court of Cassation, civil chamber 09/09/1952
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1952
- Date
- 09/09/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية اعتبار ملكية الشيك قد انتقلت من المسحوب له الى الشخص الثالث اذا لم تدفع قيمته من الساحب والمسحوب عليه
-
وحيث انه من الثابت بالاوراق المبرزة بداية وباقوال الطرفين ان
الكابتن هنري دي مورغان سحب على البنك المذكور بتاريخ اول ايلول 945
لامر السيد انطوان كركجيان المميز شكا بمبلغ 2950 ليرة لبنانية وهذا
الاخير وضع الشك المذكور لدى البنك المحرر برسم القبض وكلفه بموجب
تحرير مؤرخ في 29 تشرين الاول 945 بان تدفع المبلغ الى المميز عليه
معترفا بان القيمة وصلته من هذا الاخير غير ان الشك لم تدفع قيمته من
الساحب او المسحوب عليه
وحيث ان محكمة الاستئناف قد قالت في حكمها المطعون فيه بان عدم دفع
قيمة الشك يعطي المميز عليه حق الرجوع على المميز بالقيمة لانه اى
المميز اعترف بحريره المؤرخ في 29 تشرين الاول 945 بقبض القيمة
المذكورة من المميز عليه
وحيث ان وضع الشك في البنك من قبل المميز برسم القبض وتفويضه البنك
المذكور بقبضه لحساب المميز عليه لا ينقل ملكية الشك المذكور الى هذا
الاخير على مسؤوليته لان ذلك لا يعتبر من قبيل التنازل عن الدين المنصوص
عنه في المادة 280 وما يليها من قانون الموجبات والعقود وذلك لعدم
وجود معاملة تنازل قانونية بين المميز والمميز عليه
وحيث ان الشك بقي ملكا للمميز وان تكليف هذا الاخير البنك بقبضه
لمصلحة المميز عليه يبقى على مسؤولية المميز لانه هو المالك
وحيث ان محكمة الاستئناف لها الحق المطلق بتقدير الوقائع وتفسير
العقود اذا كان هذا التفسير لا يفسر معنى العقود المذكورة