Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/1970

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1970

Court
تمييز مدني
Number
25/1970
Date
14/07/1970
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- عدم امكانية تعيين مرجع اذا كان المرجعين العدلي والمذهبي اللذين اصدرا قرارين رجائيين لم يتعرضا لمسألة الصلاحية

-

بما انه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 41 من قانون التنظيم

القضائي تنظر محكمة التمييز في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف

ايجابي او سلبي على الصلاحية بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية

وبما ان المرجعين : العدلي والمذهبي اللذين اصدرا القرارين الرجائيين

بحصر ارث المرحوم دياب التيماني لم يتعرضا لقضية الصلاحية سلبا او

ايجابا وان احدهما الذي هو قيد الاجراء قد اوقف تنفيذه على قول المدعى

عليها الغير المعترض عليه فالخلاف لا يزال قائما بين الفريقين لدى

المرجع القضائي الوجاهي بشأن الصلاحية ولم يصدر بالموضوع قرار وجاهي بعد

: فلا مجال للقول بوجود نزاع بين المرجعين على الصلاحية مع العلم ان

صدور قرارين متناقضين وانبرامهما لم يبعث فيهما بامر الصلاحية مع العلم

ان صدور قرارين متناقضين وانبرامهما لم يبحث فيهما بامر الصلاحية لا

يفسح المجال لتعيين المرجع انما لمعرفة اي منهما واجب الابطال لمخالفته

النظام العام للاصول