Court of Cassation, civil chamber 29/12/1970
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1970
- Date
- 29/12/1970
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، خزامي، طليع، حاتم
- Source
- Lebanese University
- تخصيص المنقول ما لا غير منقول تبعا للارض ' يعود لارادة المالك
-
بما ان التراكتور المنازع فيه
منقول بطبيعته وان تخصيصه ما لا غير منقول تبعا للارض هو نتيجة ارادة
المالك فالارادة التي هي مصدر التخصيص هي ايضا مصدر ازالته والمالك حر
في هذا المجال : فلا ينسب للمحكمة الشرعية اي مخالفة للنظام العام ضمن
هذا المجال في احترامها ارادة الموصى بشأن التراكتور ولو عن طريق تعليل
مختلف فلا يسع الطعن به لعدم المصلحة المشروعة طالما ان النتيجة ذاتها