Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1970

Court
تمييز مدني
Number
28/1970
Date
29/12/1970
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، خزامي، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- تخصيص المنقول ما لا غير منقول تبعا للارض ' يعود لارادة المالك

-

بما ان التراكتور المنازع فيه

منقول بطبيعته وان تخصيصه ما لا غير منقول تبعا للارض هو نتيجة ارادة

المالك فالارادة التي هي مصدر التخصيص هي ايضا مصدر ازالته والمالك حر

في هذا المجال : فلا ينسب للمحكمة الشرعية اي مخالفة للنظام العام ضمن

هذا المجال في احترامها ارادة الموصى بشأن التراكتور ولو عن طريق تعليل

مختلف فلا يسع الطعن به لعدم المصلحة المشروعة طالما ان النتيجة ذاتها