Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1968

Court
تمييز مدني
Number
39/1968
Date
27/02/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لقرار تعيين لجنة اطباء لتحديد سبب الوفاة.

-

بما ان القرار الذي قضى بتعيين لجنة الاطباء لا يشكل قرار قرينة ولا

يبين رأي المحكمة في الحل الذي سيعطى للدعوى انما هو قرار تحضيري غايته

التحقق بقصد الوقوف على كيفية وسبب حصول الوفاة وللمحكمة ان تأخذ بما

يجيء به تقرير اللجنة او لا تأخذ به او تأخذ منه بعض ما يقنعها وهو لا

يقيدها بشيء ولها ايضا اهماله اذا رأت في التحقيق المجرى امام الدرك او

بشهادات بعض الشهود ما يقنعها بان المغدور توفي بسبب تسرب المادة

السامة الى جسمه بصرف النظر عن اي طريق سلكها

وبما ان المحكمة اوردت بقرارها المطعون فيه ) انه من الرجوع الى ما ورد

في التحقيق البدائي والى شهادة سعيد الناظر الذي كان يعمل مع المغدور '

يتبين ان هذا الاخير صرح قبل وفاته بقليل بانه احس بطعم السم في فمه ثم

داخ بعد ذلك وبدأ عليه العرق ( وهذه العوارض هي ذاتها التي اشار اليها

الاطباء الثلاثة في تقريرهم والتي تظهر على الشخص الذي يهلك بسبب السم

وبما انه بالاضافة الى هذه العوارض التي ظهرت على المغدور ' توجد ايضا

وقائع اخرى تعزز كيفية موته بالسم وهي كسر زجاجة الدواء في السلة التي

كان يحملها هذا الاخير وتلويث زوادة الاكل التي اكل البعض منها كما

يتبين من التحقيق المجري من قبل المخفر المضموم الى الدعوى وكل هذه

الوقائع والادلة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف تشكل المستند القانوني

الذي ارتكز عليه القرار المطعون فيه

وبما ان تقدير هذه الوقائع والادلة وترجيح بعضها على بعض جميعها تعود

لتقدير قضاة الاساس ولا يخضع ذلك التقدير لرقابة محكمة التمييز مما

يوجب رد السبب المبني على انعدام الاساس القانوني

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

وبما ان ما

يورده المميز كذلك من ان القرار المطعون فيه هو مخالف للقانون دون ان

يبين بصورة واضحة النص القانون الذي خالفه لا يعتد به ويستلزم الرد

- المحكمة الصالحة لتقدير المسؤولية وتوزيعها

-

وبما ان ما يعيبه

المميز اخذا على محكمة الاستئناف من انها لم تبين كيفية توصلها لتقدير

المسؤولية وتوزيعها هو مردود ايضا لان تقدير المسؤولية وتحديد نسبتها

هما من المسائل التي تدخل ضمن نطاق تقدير قضاة الاساس ولا تخضع لرقابة

محكمة التمييز